الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/124] باب السجدة الثانية ووجوب الطمأنينة في الركوع
والسجود والرفع منهما
1153 -
عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل (1) فصلّى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فرجع فصلى كما صلّى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلِّ فإنك لم تصل، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها» متفق عليه (2)، وفي لفظ لأحمد وابن حبان (3) :«ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة» ، وليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية، وفي رواية لمسلم (4) :«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» ، وفي رواية (5) :«وعليك السلام ارجع» وزاد أبو داود (6) في رواية له:
(1) هو المسيء صلاته، واسمه خلاد بن رافع. اهـ.
(2)
البخاري (1/263، 274، 6/2455) ، مسلم (1/298) ، أحمد (2/437) ، وهو عند أبي داود (1/226) ، والنسائي (2/124) ، والترمذي (2/103-104) ، وابن ماجه (1/336) .
(3)
أحمد (4/340) ، ابن حبان (5/88-89) من حديث رفاعة، وقد تقدمت هذه الرواية برقم (1048) .
(4)
مسلم (1/298) ، وهي عند البخاري (5/2307، 6/2455) .
(5)
البخاري (5/2307) ، ومسلم (1/298) .
(6)
أبو داود (1/226) .
«فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذه فإنما انتقصته من صلاتك» هذه رواية حديث أبي هريرة.
1154 -
وأخرج هذا الحديث الترمذي (1) من حديث رفاعة بن رافع، وزاد فيه:«إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال ابن عبد البر: حديث ثابت، وفي رواية لأبي داود (2) من حديثه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لا تتم صلاة أحد الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ويقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ويرفع ثانية فيكبر، فإذا فعل ذلك تمت صلاته» ، وفي أخرى له (3) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر» ، وفي أخرى له (4) :«ثم يكبر ويسجد ويمكن وجهه» ، وفي رواية (5) : «جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله فتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدًا على مقعدته ويقيم
(1) تقدم برقم (1062) .
(2)
أبو داود (2/226) .
(3)
أبو داود (2/227) .
(4)
أبو داود (2/227) .
(5)
أبو داود (2/227) .
صلبه» ، وفي رواية أخرى (1) :«إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن سجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» ، وفي رواية أخرى (2) :«فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك» ، وفي أخرى نحوه فقال فيه:«فتوضأ كما أمرك الله عز وجل، ثم تشهد فأقم ثم كبر» .
وفي رواية لا بن ماجه (3) مكان قوله: «حتى تعتدل قائمًا» لفظ: «حتى تطمئن» ، قال الحافظ: وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهَوَيْه في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، والسراج عن أحد شيوخ البخاري، قال الحافظ: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين. انتهى.
وقد استوفيت في هذا الحديث جميع طرقه ورواياته لأمرين، أحدهما: زيادة بعض الأحكام في بعض الروايات، والأمر الآخر: أن هذا الحديث هو قطب الصلاة الذي يدور عليه رحاؤها، وأما قعدة الاستراحة فرواها البخاري عن ابن نُمَير في باب الاستئذان، وقد تقدم الكلام على جميع ما دلت عليه هذه الروايات ولم يبق إلا التشهد الأوسط وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ وسيأتي ذلك، وقد وردت واجبات غير ما اشتمل عليه حديث المسيء بجميع طرقه كالنية، والقعود الأخير، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة.
(1) أبو داود (2/227) .
(2)
أبو داود (2/228) .
(3)
ابن ماجه (1/336) من حديث أبي هريرة، وهي لأحمد من حديث رفاعة (4/340) .
1155 -
وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والبخاري (1)، وفي رواية (2) :«قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم» .
1156 -
وعن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (3)، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
1157 -
ولأحمد (4) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» .
1158 -
وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه"(5)، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن.
(1) أحمد (5/384) ، البخاري (1/273) ، وهو عند النسائي (3/58) .
(2)
البخاري (1/152،279) ، أحمد (5/396) .
(3)
أحمد (5/310) ، الطبراني في "الكبير"(3/242) ، و"الأوسط"(8/130) ، ابن خزيمة (1/331) ، الحاكم (1/353) ، وهو عند البيهقي (2/385) .
(4)
أحمد (3/56) ، وهو عند أبي يعلى (2/481) .
(5)
ابن حبان (5/210-211) .