الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه (1) .
[3/15] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلى نصف الليل
610 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني وقال: هو غريب. وكل رواته ثقات، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه، وقال الحاكم والبيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر. وقد رواه ابن عساكر والبيهقي والحاكم في "المدخل"(2) وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3) عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا:«وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» وقد تفرد به محمد بن يزيد وهو صدوق.
611 -
وعن عائشة قالت: «أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلَ يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» رواه النسائي (4) برجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان فهو صدوق.
612 -
وعنها قالت: «أَعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه
(1) بهذا اللفظ عند البخاري (1/206) ، أحمد (5/55) .
(2)
الدارقطني (1/269) ، البيهقي (1/373) ،
(3)
ابن خزيمة (1/182) من حديث عبد الله بن عمرو.
(4)
النسائي (1/267) .
مسلم والنسائي (1) .
613 -
وعن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة» رواه أحمد ومسلم (2) .
614 -
وعن عائشة قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» أخرجه البخاري (3) .
615 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (4) وصححه.
616 -
وعن جابر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغَلَسٍ» متفق عليه (5) .
617 -
وعن أنس قال: «أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم
(1) مسلم (1/442) ، النسائي (1/267) .
(2)
أحمد (4/424، 5/89، 93، 95) ، مسلم (1/445) ، وهو عند النسائي (1/226) ، وابن حبان (4/394) .
(3)
البخاري (1/208، 295) .
(4)
أحمد (2/433) ، ابن ماجه (1/226) ، الترمذي (1/310-311) .
(5)
البخاري (1/205) ، مسلم (1/446) ، أحمد (3/369) .