الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
531 -
وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود (1) برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
532 -
وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه"(2)(*) .
533 -
وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود (3) بإسناد رجاله لا بأس بهم.
534 -
وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه (4) .
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.
[2/15] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا
535 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (5) وصححه الحاكم وابن القطان
(1) أبو داود (1/71) .
(2)
عزاه إليه الشوكاني في "النيل"، وهو عند ابن جرير (2/ 383)
(3)
أبو داود (1/55) .
(4)
البخاري (1/115) ، مسلم (1/242) ، أحمد (6/134) .
(5)
أبو داود (1/69، 2/251) ، النسائي (1/153، 188) ، الترمذي (1/245) ، ولم يذكر «دينار» ابن ماجه (1/210) ، أحمد (1/229، 237، 286، 312، 339) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجده في "التاريخ" وعزاه في "النيل" له، وهو عند ابن جرير الطبري في التفسير (2/383) ، وعزاه في الدر المنثور (1/621) للبيهقي وعبد الرزاق والنحاس.