الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: فإنك قد صليت خمسًا» .
[3/217] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام
1595 -
عن عمران بن حصين: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان والحاكم (1) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وفي الباب أحاديث كلها ضعيفة إذا انضمت إلى هذا الحديث ارتفعت إلى درجة الحسن.
[3/218] باب من شك في صلاته
1596 -
عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدةً صلى أو ثنتين، فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (2) وصححه، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، واعترض على الترمذي في تصحيحه، وفي رواية لأحمد (3) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى صلاة
(1) أبو داود (1/273) ، الترمذي (2/240) ، ابن حبان (6/392، 394) ، الحاكم (1/469) ، والبيهقي (2/354-355) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(18/195) ، وابن خزيمة (2/134) .
(2)
أحمد (1/190) ، ابن ماجه (1/381) ، الترمذي (2/244) ، وهو عند الحاكم (1/471) .
(3)
أحمد (1/195) ، وهي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/432) .
شك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» .
1597 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم (1)، وفي رواية لمسلم (2) :«وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» وفي رواية لأبي داود (3) : «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف على عطاء بن يسار في وصله وإرساله، وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، ولأبي داود (4) في رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» .
(1) أحمد (3/83) ، مسلم (1/400) ، وهو عند ابن حبان (6/391) ، والبيهقي (2/331، 338) ، وابن خزيمة (2/110) .
(2)
لم نجدها في مسلم، وليس فيه إلا الرواية السابقة.
(3)
أبو داود (1/269) ، ابن حبان (6/387، 389) ، الحاكم (1/468) ، البيهقي (2/351) ، وهي عند ابن ماجه (1/382) .
(4)
أبو داود (1/270) .
1598 -
وعن ابن مسعود قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله! أَحَدَث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليبن عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الجماعة إلا الترمذي (1)، وفي رواية للبخاري (2) :«فليبن ثم ليسلم ثم يسجد» ولمسلم (3) : «أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» وفي رواية (4) : «قالوا فإنك صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين» وفي أخرى لمسلم (5) : «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا، فقال: إنما أنا بشر، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو» وله في رواية أخرى (6) : «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وفي أخرى (7) : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» .
(1) البخاري (1/156، 6/2456) ، مسلم (1/400) ، أبو داود (1/268) ، النسائي (3/29) ، ابن ماجه (1/382) ، أحمد (1/438) .
(2)
البخاري (1/156) .
(3)
مسلم (1/402) .
(4)
مسلم (1/401) .
(5)
مسلم (1/402) .
(6)
مسلم (1/400) .
(7)
مسلم (1/401) .