الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني (1) بلفظ:«لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة.
358 -
وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة (2)، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع.
[1/86] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة
وقوله تعالى: ((أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)) [النساء:43] وقرئ ((أو لمستم)) .
359 -
عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ((وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ
…
الآية)) [هود:114]، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني (3) بإسناد منقطع.
360 -
وعن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا
(1) لكن من حديث ابن عباس المتقدم لا ابن عَمرو.
(2)
البيهقي (1/119) ، وعبد الرزاق (1/129) .
(3)
أحمد (5/244) ، الدارقطني (1/134) .