الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب المساجد
[3/81] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم
مساجد إذا نبشت
921 -
عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (1) ، ورجال إسناده ثقات.
922 -
وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (2) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.
923 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا
(1) أبو داود (1/123) ، ابن ماجه (1/245) ، وهو عند الحاكم (3/716) ، والبيهقي (2/439) .
(2)
النسائي (2/38) ، "الكبرى"(1/258) .