الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخاء المعجمة، قوله:«إذا ابتلت النعال» النعال: ما يمشى فيه، أو وجه الأرض، أو الأقدام، أو صغار الأحجار.. أربعة أوجه حكاها ابن الرِّفعة والأول هو الوجه.
[3/239] باب ما جاء في تقديم الأحق بالإمامة
1701 -
عن أبي سيعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه أحمد ومسلم والنسائي (1) .
1702 -
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يُؤَم (2) الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه أحمد ومسلم (3)، وفي لفظ لهما (4) :«لا يَؤُم الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه» ، وفي لفظ (5) :«فأقدمهم سِلمًا» ، وأخرجه الحاكم (6) بزيادة: «فإن كانوا في القرآن سواء
(1) أحمد (3/24، 34، 36، 48، 51، 84) ، مسلم (1/464) ، النسائي (2/77، 103) ، وهو عند ابن خزيمة (3/4) .
(2)
في الأصل: «ولا يؤمهم» .
(3)
أحمد (4/121، 5/272) ، مسلم (1/465)(673) ، وهو عند أبي داود (1/159) ، والنسائي (2/77) ، وابن ماجه (1/313) ، وابن حبان (5/501، 505) ، وابن خزيمة (3/4) .
(4)
أحمد (4/118، 121) ، مسلم (1/465) .
(5)
مسلم (1/465) ، وهي عند ابن أبي شيبة (1/301-302) .
(6)
الحاكم (1/370) .
فأكثرهم فقهًا» ، وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر له شاهدًا للترمذي (1) مرفوعًا:«لا يُؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه» ، وقال هذا حديث حسن صحيح. انتهى. وأخرج سعيد بن منصور نحوه.
1703 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم والنسائي (2) .
1704 -
وسيأتي (3) قريبًا حديث عمرو بن سلمة، وفيه:«فليؤمكم أكثركم قرآنًا» رواه البخاري.
1705 -
وعن مالك بن الحُوَيرث قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» رواه الجماعة (4)، ولأحمد ومسلم (5) :«وكانا متقاربين في القراءة» ، ولأبي داود (6) :«وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ، وفي لفظ للبخاري ومسلم (7) من حديثه:
(1) الترمذي (1/459)(235) .
(2)
تقدم أول الباب.
(3)
سيأتي برقم (1728) .
(4)
البخاري (1/234، 3/1047) ، مسلم (1/466) ، أبو داود (1/161) ، النسائي (2/8، 21، 77) ، الترمذي (1/399) ، ابن ماجه (1/313) ، أحمد (5/53) .
(5)
أحمد (3/436) ، مسلم (1/466) .
(6)
أبو داود (1/161) .
(7)
البخاري (1/226، 242، 5/2238، 6/2647) ، مسلم (1/465) ، وهو عند أحمد (3/436، 5/53) ، والنسائي (2/9) .