الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني (1) فضعيف جدًا، قال في "التلخيص": والصحيح عن ابن عباس من قوله (2) .
1836 -
وحديث أبي سعيد قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» رواه سعيد بن منصور (3) لم أجد كلامًا عليه ولا أدري ما حاله، وقد اختار جماعة من الأئمة أن الاعتبار بوجود مطلق السفر ومتى وجد وجب القصر من غير تحديد بمسافة معينة. قوله:«بذي الحليفة» هي موضع قريب من المدينة بينهما ستة أميال.
[3/269] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها
1837 -
عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» أخرجه الجماعة إلا "الموطأ" وابن ماجه (4)، وفي رواية للبخاري ومسلم (5) مختصرًا قال:«أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة نقصر الصلاة» ولمسلم (6) : «خرجنا من المدينة إلى الحج» وذكر مثل الرواية الأولى، قال أحمد: إنما وجه حديث
(1) الدارقطني (1/387) ، البيهقي (3/137) ، الطبراني في "الكبير"(11/96) .
(2)
الشافعي (1/25، 48) ، البيهقي (3/137، 155) ، ابن أبي شيبة (2/202) .
(3)
وابن أبي شيبة (2/200)(8113) ، وعبد الرزاق (2/529) ، وابن عدي في "الكامل"(5/79) .
(4)
البخاري (1/367) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/10) ، النسائي (3/118، 121) ، الترمذي (2/431) ، أحمد (3/187، 190، 282) ، وهو عند ابن ماجه (1/342) .
(5)
البخاري (4/1564) .
(6)
مسلم (1/481) .
أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا.
1838 -
واحتج بحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في الثامن، ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق» ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما (1) .
1839 -
وعن جابر قال: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (2) وصححه ابن حزم، قال في "بلوغ المرام": ورواته ثقات إلا انه اختلف في وصله، وقال في "الخلاصة": صححه ابن حبان ولا يضر تفرد مَعْمَر بن راشد به لأنه إمام مجمع على جلالته.
1840 -
وعن عمران بن حصين قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا سفر» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه لشواهده، وقد تقدم (3) الكلام عليه.
1841 -
وعن ابن عباس قال: «لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسعة عشرة يصلي ركعتين قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا» رواه
(1) سيأتي في كتاب الحج.
(2)
أحمد (3/295) ، أبو داود (2/11) ، ابن حبان (6/456، 459) ، البيهقي (3/152) .
(3)
تقدم برقم (1729) .
أحمد والبخاري وابن ماجه (1)، وفي رواية لأبي داود (2) :«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» وله في أخرى (3) : «تسع عشرة» ، وله في أخرى (4) :«أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة» .
قلت: وقد اختلفت الروايات في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح فقيل ما ذكر وقيل غير ذلك، قال البيهقي (5) : أصح الروايات رواية البخاري وهي: «تسعة عشرة» بتقديم التاء، وجمع بين الروايات باحتمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج، وهي رواية «سبع عشرة» ، وعدها بعضها وهي رواية «تسعة عشرة» ، وعد يوم الدخول ولم يعد يوم الخروج، وفي رواية «ثمان عشرة» . قال الحافظ: وهو جمع متين، ورواية «خمس عشرة» شاذة لمخالفتها، وكذا رواية «عشرين» مع أنهما صحيحا الإسناد، وقد ورد عن كثير من الصحابة آثار صحيحة أنهم أقاموا بأذربيجان أشهرًا يصلون ركعتين، وصح أن ابن عمر أقام بها ستة أشهر يقصر الصلاة (6)، واختار هذا صاحب "الهدى النبوي" وقال: هذا هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
(1) أحمد (1/223) ، البخاري (1/367، 4/1564) ، ابن ماجه (1/341) ، وهو عند ابن خزيمة (2/74) ، والبيهقي (3/149، 150) ، وأبي يعلى (4/254) .
(2)
أبو داود (2/10) ، وهي عند البيهقي (3/149، 150) ، والطبراني في "الكبير"(11/326) ، والدارقطني (1/387، 388) ، وابن حبان (6/457) .
(3)
أبو داود (2/10)
(4)
أبو داود (2/10) ، وهي عند النسائي في "الكبرى"(1/187) ، والبيهقي (3/151) ، وابن ماجه (1/342) .
(5)
البيهقي (1/151) .
(6)
البيهقي (3/152) ، عبد الرزاق (2/533) .