الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/27] باب ما جاء في المؤذن يجعل إصبعه في أذنيه
ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير
686 -
عن أبي جُحَيْفَةَ قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أَدَمٍ، قال: فخرج بلال بوَضُوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ علي الفلاح» متفق عليه (1)، ولأبي داود (2) :«فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر» ، وفي رواية لأحمد والترمذي (3) وصححه:«وإصبعاه في أذنيه» ، وزاد ابن ماجة (4) أيضًا رواية:«يدور في أذانه» ، قال البيهقي: الاستدارة لم ترد من طُرق صحيحة.
قوله: «فمن ناضح» الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركًا ببقية وَضُوئه صلى الله عليه وسلم، و «النائل» الآخذ من ما في جسد صاحبه.
[3/28] باب الأذان في أول الوقت وما جاء أن بياض
الأفق المستطيل لا حكم له
687 -
عن جابر بن سَمُرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا
(1) البخاري (1/227) ، مسلم (1/360) ، أحمد (4/308) .
(2)
أبو داود (1/143) .
(3)
أحمد (4/308) ، الترمذي (1/375) .
(4)
ابن ماجه (1/236) .
يَخْرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1)(*) .
688 -
وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليَرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة إلا الترمذي (2) .
689 -
وعن سَمُرَةَ بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم من سُحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يتسطير هكذا» يعني معترضًا، رواه مسلم وأحمد والترمذي (3)، ولفظهما:«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المسُتْطَير في الأفق» .
690 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (4)، ولأحمد والبخاري (5) :«فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، ولمسلم (6) :«ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» .
(1) أحمد (5/91) ، مسلم (1/423) .
(2)
البخاري (1/224، 5/2030، 6/2647) ، مسلم (2/768) ، أبو داود (2/303) ، النسائي (2/11، 4/148) ، ابن ماجه (1/541) ، أحمد (1/386، 392، 445) .
(3)
مسلم (2/769، 770) ، أحمد (5/13، 18) ، الترمذي (3/86) .
(4)
البخاري (1/224، 2/677) ، مسلم (2/768) ، أحمد (2/9، 57، 62، 64، 73، 79، 107) .
(5)
أحمد (2/132) ، البخاري (2/677) .
(6)
مسلم (2/768) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
أخرجه بهذا اللفظ أحمد ومسلم كما هو مخرج، وأخرجه أحمد (5/106) وأبو داود (1/213) ، وابن ماجه (1/221) ، بلفظ "كان رسول الله يصلي إذا دحضت الشمس" وأخرجه أحمد (5/106) بلفظ "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس" ولم أجده عند النسائي وهو عند البيهقي (1/385، 2/19) .