الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"(1) .
1290 -
وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» رواه أحمد وأبو داود (2)، وفي لفظ لأبي داود (3) :«نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده» والحديث أخرجه أبو داود عن الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، وسكت عنه أبو داود والمنذري.
1291 -
وعن أم قيس بنت مِحْصَنٍ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسَنّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داود (4) بإسناده فيه مجهول.
…
قوله: «لا تفقع» بالتاء المثناة الفوقانية بعدها فاء، ثم قاف مشددة مكسورة، ثم عين مهملة، والتفقيع: هو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. قوله: «التخصر» هو وضع اليد على الخاصرة كذا قاله الترمذي في "سننه".
[3/152] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة
وما جاء في الصلاة في ثوب يخشى منه انكشاف العورة
1292 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلين أحدكم في
(1) ابن خزيمة (2/57) ، ابن حبان (6/63) ، وهو عند البيهقي (2/287) .
(2)
أبو داود (1/260)(992) ، وهو عند البيهقي (2/135) ، وأحمد (2/147) ، وابن خزيمة (1/343) ، والحاكم (1/353) .
(3)
أبو داود (1/260)(992) .
(4)
أبو داود (1/249) ، وهو عند البيهقي (2/288) .
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم (1)، ولكن قال:«على عاتقيه» ولأحمد اللفظان (*) .
1293 -
وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود (2) وزاد «على عاتقيه» .
1294 -
وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» متفق عليه (3) ، ولفظه لأحمد، وفي لفظ (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلّ، وإذا ضاق عن ذلك فشُدّ به حقوك ثم صل من غير رداء» .
1295 -
وعن سَلَمة بن الأكوع قال: «قلت يا رسول الله! إني أكون في الصيد وأصلي، وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والشافعي وابن حبان والحاكم، وقال حديث مدني صحيح، انتهى. وعلقه البخاري في "صحيحه" ووصله في "تاريخه"(5) وفي إسناده مقال.
(1) البخاري (1/141) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/243، 464) .
(2)
البخاري (1/141) ، أحمد (2/255، 266، 427، 520) ، أبو داود (1/169) .
(3)
البخاري (1/142) ، مسلم (4/2306) ، أحمد (3/328) .
(4)
اللفظ لأحمد (3/335) .
(5)
أحمد (4/49، 54) ، أبو داود (1/170) ، النسائي (2/70) ، ابن خزيمة (1/381) ، الشافعي (1/22) ، ابن حبان (6/71) ، الحاكم (1/379) ، البخاري معلقًا (1/139) ، ووصله في "التاريخ"(1/296) ، وهو عند البيهقي (2/240) ، والطبراني في "الكبير"(7/29) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لفظ "عاتقيه" هي عند البخاري وذكرها ابن حجر في الفتح (1/561)، وقال: وفي رواية "عاتقه"، وذكرها ابن رجب في شرح البخاري (2/151 ط ابن الجوزي) بلفظ "عاتقه".