الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن الحارث بن المُعَيْقِيْب وجده من قبل أمه أبو ذئاب عن جده قال: «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال: فربما كان في يده قال: وكان المُعَيْقِيْب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم» انتهى.
847 -
وقد بوب البخاري (1) فقال: باب خاتم الحديد، وذكر حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم:«التمس ولو خاتمًا من حديد» (2) .
قوله: «حلية أهل النار» لأنها من زي الكفار. قوله: «ريح الأصنام» لأن الأصنام كانت تتخذ من الشَّبَهِ، و «الصفر» بضم الصاد المهملة، هي من النحاس، وقد تقدم ذكره في أبواب الأواني.
[3/64] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال
وإباحة حلية الفضة لهم وإباحتهما للنساء
848 -
عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه أحمد والنسائي والترمذي (3) وصححه الحاكم وابن حزم.
849 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي (4) ، وحسن إسناده علي بن المديني، وزاد ابن ماجه:«حلٌّ لإناثها»
(1) البخاري (5/2204) .
(2)
سيأتي برقم (3836) .
(3)
تقدم برقم (741) .
(4)
تقدم برقم (746) .
وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس.
850 -
وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي (1) بإسناد حسن.
851 -
وأخرج ابن أبي شيبة (2) من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» .
852 -
وروى الطبراني (3) من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في "التلخيص".
853 -
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد (4) ورواته ثقات.
854 -
وعن أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد (5) ورواته ثقات.
855 -
وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا»
(1) البيهقي (3/275) .
(2)
الطبراني في "الكبير"(5/211) والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(1/174) ، وابن حبان في "المجروحين"(1/206) .
(3)
الطبراني في "الكبير"(22/97) .
(4)
أحمد (2/209) .
(5)
أحمد (5/261) .
رواه النسائي والحاكم (1) وقال: صحيح على شرطهما.
856 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حببيه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» أخرجه أبو داود (2) بإسناد رجاله ثقات إلا أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البراد فهو صدوق، وقال المنذري: إسناده صحيح.
857 -
وعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعًا» أخرجه النسائي (3) بإسناد متصل ورجاله ثقات.
858 -
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية ورجاله ثقات، وقد تقدم (4) في باب اللباس.
859 -
وعن عبد الرحمن بن غَنْم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تحلى أو حلّي بخر بَصِيْصه من ذهب كوي به يوم القيامة» أخرجه أحمد (5) وذكره في "الجامع الكبير" وسكت عنه بناء على قاعدته التي ذكرها في الخطبة: أن ما نسبه إلى أحمد وسكت عن فهو من الصحاح.
(1) النسائي (8/156) ، "الكبرى"(5/434) ، الحاكم (4/212) ، وهو عند أحمد (4/145) ، وابن حبان (12/297) .
(2)
أبو داود (4/93) .
(3)
النسائي (8/163) .
(4)
تقدم برقم (751) .
(5)
أحمد (4/227) .