الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثقة حجة، قال أبو داود سمع من علي وابن مسعود.
قوله: «النمط» قال في "الدر النثير": هو ضرب من البسط له خمل رقيق والجمع أنماط.
[3/57] باب ما جاء في النعال
821 -
عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: «أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (1) .
822 -
وعن أنس: «أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قَبَالان» رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (2) .
823 -
وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا» رواه أبو داواد (3) .
824 -
والترمذي (4) وحسنه من حديث أنس، وقال: قال محمد: لا يصح انتهى ورجال إسناده عند أبي داود رجال الصحيح، وتفرد بالقدح في إبراهيم بن طهمان محمد بن عمار الموصلي وإبراهيم قد أخرج له الشيخان، وقال العراقي في شرح الترمذي: رجال إسناده ثقات، وقال النووي في رياضه: إسناده حسن.
(1) مسلم (3/1660) ، أبو داود (4/69) ، النسائي في "الكبرى"(5/505) ، وهو عند أحمد (3/337، 360) ، وابن حبان (12/272) .
(2)
البخاري (3/1131، 5/2200) ، أبو داود (4/69) ، الترمذي (4/242) ، النسائي (8/217) ، وهو عند ابن ماجه (2/1194) ، وأحمد (3/122، 203، 245، 269) .
(3)
أبو داود (4/69)(4135) .
(4)
الترمذي (4/243)(1776) ، أبو يعلى (5/312)(2936) .
825 -
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
826 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (2) .
827 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (3) .
828 -
وأخرج مسلم (4) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» .
829 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (5) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .
(1) البخاري (5/2200) ، مسلم (3/1660) ، النسائي (8/217) ، وهو عند أبو داود (4/69) ، والترمذي (4/242) ، وابن ماجه (2/1195) .
(2)
مسلم (3/1661) ، أبو داود (4/70) ، النسائي في "الكبرى"(5/505) ، وهو عند أحمد (3/293، 327) .
(3)
البخاري (5/2200) ، أبو داود (4/70) ، الترمذي (4/244) ، وهو عند أحمد (2/465) .
(4)
مسلم (3/1660) .
(5)
البخاري (1/74، 165، 5/2057، 2200) ، مسلم (1/226) ، النسائي (1/205) ، أبو داود (4/70) ، وهو عند الترمذي (2/506) ، وابن ماجه (1/141) ، وأحمد (6/94، 130، 147، 187، 202) .