الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «الحزب» بالحاء المهملة بعدها زاي: هو الوِرْدُ من القرآن، وقيل: ما كان يعتاده من صلاة الليل.
[3/174] باب قضاء سنة الظهر
1380 -
عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها» رواه الترمذي وحسنه (1) .
1381 -
وعنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» رواه ابن ماجه (2) بإسناد فيه قيس بن الربيع وقد وثق، وبقية الإسناد ثقات.
1382 -
وعن أم سلمة قالت: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حَرَام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي لجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أميَّة! سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» متفق عليه (3) . وفي رواية لأحمد (4) : «ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها» .
(1) الترمذي (2/291) .
(2)
ابن ماجه (1/366) .
(3)
البخاري (1/414، 4/1589) ، مسلم (1/571) ، أحمد (6/229) .
(4)
أحمد (6/299) ، وهي عند النسائي (1/282) .
1383 -
وللترمذي (1) من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد» .
1384 -
وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت:«كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم (2) .
1385 -
وللبخاري (3) عنها قالت: «ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط» .
1386 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم (4) في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
1387 -
وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد (5) ، وضعفه البيهقي.
(1) الترمذي (1/345) .
(2)
سيأتي برقم (1388) .
(3)
البخاري (1/213) ، وهو عند مسلم (1/572) ، والنسائي (1/280) ، وأحمد (6/50، 96) .
(4)
تقدم برقم (654) .
(5)
أحمد (6/315) .