الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
[3/167] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلًا
1342 -
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» أخرجه أبو داود وابن ماجه (1)، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عجلان. قال أبو داود: وقد اختلف في سنده.
1343 -
وعن سَبْرة بن مَعْبَد الجُهَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» أخرجه الحاكم (2)، وقال: على شرط مسلم.
1344 -
وعن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل» رواه مسلم (3) .
1345 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من مرّ بين يديه» أخرجه أحمد وصححه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي (4) قال ابن عبد البر: وصححه ابن المديني، وقال الحافظ في "بلوغ
(1) أبو داود (1/186) ، ابن ماجه (1/307) .
(2)
الحاكم (1/382) ، وهو عند أحمد (3/404) .
(3)
مسلم (1/358، 359) ، وهو عند النسائي (2/62) .
(4)
أحمد (2/249، 254، 266) ، أبو داود (1/183) ، ابن ماجه (1/303) ، ابن حبان (6/125، 138) ، البيهقي (2/270) ، وهو عند ابن خزيمة (2/13) .