الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1) بإسناد رجاله ثقات.
752 -
وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (2) قريبًا.
753 -
وعن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (3)، ولفظ الترمذي:«أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .
قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله:«كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.
[3/47] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره
754 -
عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (4) .
755 -
وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (5) بإسناد حسن.
756 -
وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (6) بإسناد فيه مقال.
757 -
وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود
(1) أحمد (4/93) ، أبو داود (4/93) ، النسائي (8/161) .
(2)
سيأتي برقم (857) .
(3)
البخاري (3/1069، 5/2196) ، مسلم (3/1646، 1647) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/218) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (3/122، 127، 192، 215، 252، 255، 273) .
(4)
أبو داود (4/45) ، البخاري في "التاريخ"(4/67) ، الترمذي (5/425) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/476) .
(5)
أحمد (1/218، 313، 321) ، أبو داود (4/49) ، الحاكم (4/212) ، الطبراني في "الكبير"(11/15، 12/70) .
(6)
ابن ماجه (2/1189)، وأصله في مسلم (3/1645) إلا أنه قال:«ثوب حرير» .
ورجال إسناده ثقات والنسائي وابن ماجه (1) .
758 -
وعن أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير» رواه أبو داود والبخاري تعليقًا جازمًا به ومعلقاته المجزوم بها "صحيحه"، وقال في مقدمة "الفتح": وصلها ابن حبان في "صحيحه" والحسن بن سفيان في "مسنده" والإسماعيلي والطبراني في "الكبير"، وأبو نعيم من
(1) أبو داود (4/67) ، النسائي (8/161) ، ابن ماجه (2/1187) ، وهو عند أحمد (4/93) .