الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 -
وللترمذي وأبي داود (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث» (*)، وهو لأحمد ومسلم (**) بلفظ:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم» .
قوله: «من عُكْل» بضم العين المهملة وسكون الكاف قبيلة من تيم الرباب. قوله: «عرينة» بالعين والراء المهملتين مصغر حيُّ من قضاعة. قوله: «اجتووا» ، بالجيم، قال في "الدر النثير": اجتووا المدينة أصابهم الجواء وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها. قوله:«لِقاح» بلام مكسورة ثم قاف وآخره حاء مهملة هي النوق.
[1/15] باب ما جاء في المذي
48 -
عن سهل قال: «كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه (2) .
49 -
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله فقال: فيه الوضوء» أخرجاه (3)، ولمسلم (4) :«يغسل ذكره ويتوضأ» ، ولأحمد وأبي داود (5) :
(1) سيأتي حديث أبي هريرة في باب النهي عند التداوي بالمحرمات حديث رقم (5787) .
(2)
أبو داود (1/54) ، ابن ماجه (1/169) ، الترمذي (1/197) .
(3)
البخاري (1/61، 77، 105) ، مسلم (1/247) .
(4)
مسلم (1/247) .
(5)
أحمد (1/124) ، أبو داود (1/54) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ لم يذكره أحد إلا الشوكاني في "النيل" ولعله تابعه، واللفظ هو "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث" أخرجه أحمد (2/305) ، وأبو داود (4/6) ، والبيهقي (10/5) ، وابن أبي شيبة (5/32) .
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند مسلم، وهو عند أحمد بزيادة "يعني السم"(2/305، 446، 478) ، وابن ماجه (2/1145) ، والترمذي (4/387) ، وقد كرره المصنف برقم (5703) ، وعزاه لمسلم أيضًا، ولم يعزه له المزي في التحفة (10/316)(14346) .
«يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» ، وفي سند هذه الزيادة عند أبي داود انقطاع؛ لأنها من رواية عروة عن علي، قال المنذري: عروة لم يلق عليًا، انتهى؛ لكن قد ثبتت هذه الزيادة عند أبي عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي، وليس فيها انقطاع، وذكر في "التلخيص" رواية أبي عوانة، وقال في إسنادها: لا مطعن فيه، وقال في "البدر المنير": ثم ظفرت بعد ذلك بطريق خالية عن الانقطاع المذكور في صحيح أبي عوانة (1) من حديث سلمان بن حبان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عَبيدة السِّلْماني عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت المقداد فسأله، فقال:«يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» .
50 -
وعن عبد الله بن سعد قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داود (2) والترمذي طرفًا منه في جامعه (3) وطرفًا في الشمائل (4)، وقال: حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (5) مختصرًا في موضعين، وفي إسناده حِزَامُ بن حكيم الشامي، قال ابن القطان: حاله مجهول،
(1) أبو عوانة (1/273) .
(2)
أبو داود (1/54)(211) .
(3)
الترمذي في الجامع الصحيح (1/240)(133) .
(4)
الترمذي في الشمائل المحمدية (1/245)(298) .
(5)
ابن ماجه (1/213)(651) ، وأخرجه أيضا (1/439)(1378) بلفظ آخر.