الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله في أخرى زيادة: «ثم ليقعد» بعد: «إن شاء أو ليذهب لحاجته» وفي أخرى للبخاري ومسلم (1) قال: «دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله! رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» .
1506 -
وعن جابر قال: «كان لي دين على النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: صل ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (2) .
1507 -
وعن أبي سعيد قال: «كنا نغدو إلى السوق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنمر على المسجد فنصلي فيه» أخرجه النسائي (3) ، وسيأتي بقية أحاديث تحية المسجد في صلاة الجمعة إن شاء الله.
[3/193] باب ما جاء أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس
1508 -
عن أبي ذرٍّ: «أنه دخل المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما» رواه ابن حبان في "صحيحه"(4) .
1509 -
وعن جابر قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: صليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين» وفي رواية: «قم فاركع» . وفي أخرى: «قم
(1) مسلم (1/495) .
(2)
البخاري (1/170، 2/843) ، مسلم (1/495) ، وهو عند أحمد (3/319) .
(3)
النسائي (2/55) ، و"الكبرى"(1/266، 6/291) .
(4)
ابن حبان (2/76) ، وهو عند الحاكم بمعناه (2/652) .