الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (1)، ولأبي داود (2) :«دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» .
334 -
وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (3) .
335 -
وعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (4) ، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد".
336 -
وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (5) وصححه.
[1/81] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر
337 -
عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا
(1) البخاري (1/85، 5/2185) مسلم (1/230) ، أحمد (4/251) .
(2)
أبو داود (1/38) .
(3)
الحميدي (2/335) .
(4)
أحمد (2/358) .
(5)
انظر الحديث الآتي.
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (1)، ولفظه قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم» ، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان.
338 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (2) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح.
339 -
وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (3) .
340 -
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه سُئل عن المسح على
(1) أحمد (4/239) ، النسائي (1/83، 98) ، الترمذي (1/159، 5/545، 546) ، ابن خزيمة (1/97) .
(2)
الدارقطني (1/194، 204) ، ابن خزيمة (1/96) ، وهو عند ابن ماجه (1/184) ، وابن حبان (4/154، 157) ، والبيهقي (1/276) .
(3)
أحمد (1/134) ، مسلم (1/232) ، النسائي (1/84) .