الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3/154] باب ما جاء في النهي عن الإسبال
والسّدْل والتلثّم في الصلاة
1300 -
قد تقدم (1) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه:«أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول.
1301 -
وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (2) ، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها.
1302 -
وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (3) ولأحمد والترمذي (4) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (5) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية
(1) تقدم برقم (802) .
(2)
تقدم برقم (802) .
(3)
أبو داود (1/174) ، الحاكم (1/384) ، وهو عند ابن حبان (6/117) ، وابن خزيمة (1/379، 2/60) ، والبيهقي (2/242) .
(4)
أحمد (2/295، 241، 345، 348) ، الترمذي (2/217) ، وهو عند ابن حبان (6/67) ، والبيهقي (2/242) .
(5)
ابن ماجه (1/310) .