الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
173 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء يعني الاستنشاق ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه (1) .
174 -
وأخرجه أبو داود (2) من حديث عمار وصححه ابن السكن، والقائل: ونسيت العاشرة هو مصعب أحد رواة الحديث، وقال القاضي عياض: لعله الختان المذكور مع الخمس الأول.
قوله: «الاستحداد» هو: حلق العانة. قوله: «الختان» هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. قوله:«إعفاء اللحية» في "الدر النثير": إعفاء اللحية أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب. قوله: «البراجم» بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم، في "الدر النثير": البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع بُرجُمة بالضم، والبرجمة بالفتح غلط. قوله:«انتقاص الماء» بالقاف والصاد المهملة.
[1/43] باب ما جاء في الختان
175 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد أن أتت عليه ثمانون سنةً بالقدوم» متفق عليه (3) غير أن ذكر «سنة» ليس لمسلم (*) .
(1) أحمد (6/137) ، مسلم (1/223) ، النسائي (8/126) ، الترمذي (5/91) ، وهو عند أبي داود (1/14) ، وابن ماجه (1/107) .
(2)
أبو داود (1/14) .
(3)
البخاري (3/1224، 5/2320) ، مسلم (4/1839) ، أحمد (2/322) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: غير أن ذِكْر "سنة" ليس لمسلم. والصحيح أنها وردت عند مسلم (4/1839)
176 -
وعن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختتنون حتى يدرك» رواه البخاري (1) .
177 -
وعن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما» رواه البيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (2) .
178 -
وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، قال: ألقِ عنك شعر الكفر، يقول: احلق، وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي (3) وإسناده منقطع، وعثيم وأبوه مجهولان (4) .
179 -
وعن شدَّاد بن أوسٍ مرفوعًا (*)«الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء (5) » أخرجه أحمد والبيهقي، وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف لا
(1) البخاري (5/2320) .
(2)
البيهقي (9/299) ، الحاكم (4/264) .
(3)
أحمد (3/415) ، أبو داود (1/98) ، الطبراني في "الكبير"(22/395) ، ابن عدي في "الكامل"(1/222) .
(4)
وفي الخلاصة: عثيم بن كثير بن كليب الحجازي عن أبيه عن جده، وعنه ابن جريج وثقه ابن حبان.
(5)
فائدة: أخرج البيهقي في الشعب من طريق قيس بن أبي حازم: «قام صلى الله عليه وسلم صلاة فأوهم فيها فسئل، فقال: مالي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته» ، ورجاله ثقات؛ لكنه مرسل، =
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
ذكر المؤلف عن شداد بن أوس مرفوعًا، ولا يوجد هذا الحديث عند أحمد والبيهقي إلا من رواية أبي المليح عن أبيه مرفوعا البيهقي (8/325) ، أحمد (5/75)
وروي هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا لكن من رواية عكرمة أو جابر بن زيد عن ابن عباس البيهقي (8/324) ، والطبراني في الكبير (11/233، 12/182) ولعل المقصود هنا هو رواية أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس وهي موجودة عند الطبراني في الكبير (7/273، 274) .