الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب صلاة المسافر
[3/267] باب ما جاء في وجوب القصر
1822 -
عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (1)، وفي رواية لهما (2) قالت:«فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (3) : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (4) : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (5) : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .
1823 -
وقد تقدم (6) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.
1824 -
وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
(1) البخاري (1/369) ، مسلم (1/478) ، وهو عند النسائي (1/225) .
(2)
البخاري (1/137) ، مسلم (1/478) وهي عند أبي داود (2/3) ، والنسائي (1/225) .
(3)
مسلم (1/478) ، وهي عند أحمد (6/234) .
(4)
البخاري (3/1431) .
(5)
أحمد (6/365) .
(6)
تقدم برقم (1729) .