الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هريرة قال: «إنما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا لجرح كان بمأبظه» وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال ابن القيم: إنما فعل ذلك تنزهًا وبعدًا من إصابة البول؛ لأنه لو بال في الكناسة لارتد عليه البول أو كما قال.
قوله: «سباطة» بسين مهملة مضمومة بعدها موحدة، هي: المزبلة والكناسة. قوله: «بمأبظه» المأبظ باطن الركبة.
[1/37] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول
140 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني (1)، وقال: إسناده حسن (*) وعلله، وقال: إسناده متصل صحيح.
141 -
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» رواه مسلم وأبو داود والترمذي (2) .
142 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استجمر أحدكم، فليستجمر ثلاثًا» رواه أحمد وابن أبي شيبة والضياء في "المختارة"(3) .
(1) أحمد (6/108) ، النسائي (1/41) ، أبو داود (1/10) ، الدارقطني (1/54) .
(2)
مسلم (1/223) ، أبو داود (1/3) ، الترمذي (1/24) .
(3)
أحمد (3/400) ، ابن أبي شيبة (1/143) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قول الدارقطني ليس في السنن بهذا السياق، وأشار المباركفوري إلى أنه في نسخة (حديث حسن) بدلا من (حديث صحيح) وذكر الحديث الدارقطني في "العلل"
143 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استجمر فليوتر» أخرجاه (1) ، وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه (2)«من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وصححهما ابن حبان وحسَّنهما النووي والحافظ في "الفتح".
144 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة (3) ، وفي رواية للبخاري والنسائي (4) «وما يعذبان في كبير، بلى كان أحدهما
…
» إلخ، وللبخاري في الأدب (5)«بلى إنه لكبير» .
145 -
وعن أبي هريرة قال: «كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما نابك يا رسول الله؟ فقال: ألا تسمعون ما أسمع، فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ فقال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب حقير، قلنا: فيم ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، قلنا: وهل ينفعهم ذلك، قال:
(1) البخاري (1/71) ، البخاري (1/72) ، مسلم (1/212) .
(2)
أحمد (2/371) ، أبو داود (1/9) ، ابن ماجه (1/121) .
(3)
البخاري (1/458) ، مسلم (1/240) ، أبو داود (1/6) ، النسائي (1/28-30) ، الترمذي (1/102) ، ابن ماجه (1/125) ، أحمد (1/225) .
(4)
البخاري (1/88، 464) ، النسائي (4/106) .
(5)
البخاري (5/2250)(5708) .
نعم. يُخفف عنهما ما دامتا رطبتين» رواه ابن حبان في "صحيحه"(1) .
146 -
وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» رواه الطبراني في "الكبير"(2)، قال المنذري: وإسناده لا بأس به.
147 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (3) .
148 -
وقد أخرجه الدارقطني (4) من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم (5) من حديثه «أكثر عذاب القبر من البول» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح الإسناد.
قوله: «الخراءة» أي: العذرة. قوله: «من فعل فقد أحسن.. إلخ» قال في "جامع الأصول": معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة وبين الأحجار، يريد أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره؛ لكنه إن استنجى فليكن وترًا، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه. انتهى. قوله:«لا يستَتِر» بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم (6) :«يستنْزه»
(1) ابن حبان (3/106) .
(2)
الطبراني في "الكبير"(8/133) .
(3)
الدارقطني (1/127) .
(4)
الدارقطني (1/128) .
(5)
الحاكم (1/293) ، الدارقطني (1/128) .
(6)
مسلم (1/241)(292) .