الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذنبه» متفق عليه (1) .
237 -
وعن علي رضي الله عنه «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، وقال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والنسائي (2) ، والحديث إسناده لا بأس به.
238 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» متفق عليه (3) .
239 -
وعنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق» رواه الدارقطني (4)، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، قلت: وهدبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، فزيادة الرفع منه مقبولة.
قوله: «استنثر» الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
[1/56] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق
وأنهما بغرفة واحدة
240 -
عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده، قال:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَفْصل بين المضمضة والاستنشاق» أخرجه أبو داود (5) بإسناد ضعيف.
(1) البخاري (1/71، 72، 2/682) ، مسلم (1/205) ، أحمد (1/59، 68) .
(2)
أحمد (1/135) ، النسائي (1/67) .
(3)
البخاري (1/72) ، مسلم (1/212) ، أحمد (2/242) .
(4)
الدارقطني (1/116) .
(5)
أبو داود (1/34) .