الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1/32] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها
114 -
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود (1)، وللبخاري (2) :«إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه» ، ولمسلم (3) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» .
115 -
وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي (4) .
116 -
وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود (5) من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه (6) من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (7) .
(1) أبو داود (1/8) .
(2)
البخاري (1/69) .
(3)
مسلم (1/225) .
(4)
سيأتي برقم (141) .
(5)
أبو داود (1/9) .
(6)
أبو داود (1/9) .
(7)
البخاري (1/74، 5/2200) ، مسلم (1/226) ، الترمذي (2/506) ، النسائي (1/205) ، ابن ماجه (1/141) ، أبو داود (4/70) .