الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدعان وهو ضعيف، قال في "التلخيص": وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده. انتهى. وأخرج الحديث أبو داود (1) من هذه الطريق، ولفظه:«غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد! صلوا أربعًا فإنا سفر» .
1729 -
وعن ابن عباس: «أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم؟ فقال: تلك السنة» أخرجه أحمد في مسنده (2) بلفظ: «إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال: تلك سنة أبي القاسم» ولم يتكلم عليه في "التلخيص"، وقال في "خلاصة البدر": أخرجه الطبراني في "الكبير"(3) بإسناد رجاله كلهم محتج بهم في الصحيح، ومثل ذلك قال في "البدر المنير"، وقال في "التلخيص": أصله في مسلم والنسائي (4) بلفظ: «قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم» .
[3/245] باب ما جاء في إمامة المتنفل بالمفترض
1730 -
عن جابر: «أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» متفق عليه (5) ، وهو طرف من حديث معاذ المتقدم،
(1) أبو داود (2/9) .
(2)
أحمد (1/216) .
(3)
الطبراني في "الكبير"(12/125، 202، 203) .
(4)
مسلم (1/479) ، النسائي (3/119) ، وهو عند أحمد (1/226، 290، 327، 369) ، وابن حبان (6/461) ، وابن خزيمة (2/73) ، والبيهقي (3/153) .
(5)
تقدم برقم (1669) .
ورواه الشافعي، والدارقطني (1)، وزاد:«هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» .
1731 -
وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ! لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك» ، رواه أحمد (2) بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك من روى عنه، والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني في حديث جابر رواها أيضًا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي (3) وغيرهم، قال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه، قال في "الفتح" بعد أن ذكر هذه الزيادة، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، قلت: ومما يُستدل به على جواز ذلك: أن الأصل الجواز.
1732 -
ويؤيده حديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذات الرقاع، بالطائفة الأولى ركعتين ثم انصرفوا، وبالطائفة الأخرى ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (4) ، والركعتان الآخرتان غير واجبتين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك غير جائز لأمر غيره يصلي بالطائفة الأخرى.
(1) الشافعي (1/56، 57) ، الدارقطني (1/274، 275) .
(2)
أحمد (5/74) .
(3)
الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/409) ، البيهقي (3/86) .
(4)
سيأتي برقم (2053) .