الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيحين بدون الزيادة التي في أوله، أعني:«إذا قعدتم في كل ركعتين» وسيأتي (1) إن شاء الله.
1167 -
وعن رِفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ بما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنّ وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» رواه أبو داود وهو طرف من حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته، وقد تقدم (2) ، وقد أخرجه النسائي وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وانفرد أبو داود بزيادة قوله:«فإذا جلست في وسط الصلاة» وذكرها بإسناد رجاله ثقات.
1168 -
وعن عبد الله بن بُحَيْنَةَ «أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» رواه الجماعة (3) .
[3/128] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين
وما جاء في التورك والإقعاء
1169 -
عن وائل بن حُجْر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه»
(1) سيأتي برقم (1183) .
(2)
تقدم برقم (1154) .
(3)
سيأتي برقم (1551) .
رواه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (1) .
1170 -
وأخرج الدارقطني (2) من حديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة» وإسناده ضعيف.
1171 -
وعن وائل بن حُجْر «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي (3) ولفظه:«فلما جلس، يعني للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يده، يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى» ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
1172 -
وعن رفاعة بن رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد وأبو داود في قصة المسيء، ولا مطعن في إسناده، وهو بلفظ:«إذا سجدت فمكن سجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى» ، وفي رواية:«فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد» ، وقد تقدمت (4) هذه الروايات في حديث المسيء، وحديث رفاعة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وابن حبان (5) .
(1) ابن خزيمة (1/324) ، ابن حبان (5/247) ، الحاكم (1/350) ، وقد تقدم برقم (1101) .
(2)
الدارقطني (1/344) .
(3)
جزء من حديث أخرجه أحمد (4/316، 317، 318) ، وأبو داود (1/193، 251) ، والنسائي (2/126، 3/35، 37) ، وأخرجه الترمذي (2/85) وابن ماجه (1/295) مختصرًا، وهو عند ابن خزيمة (1/354) ، والبيهقي (2/72) .
(4)
تقدمت برقم (1154) .
(5)
ابن حبان (5/88-89) ، ابن أبي شيبة مختصرًا (1/220) ، وهو عند الترمذي (2/100-101) ، ابن خزيمة (1/274) ، والحاكم (1/366، 377) .
1173 -
وقد تقدم (1) حديث أبي حميد الساعدي في باب رفع اليدين، أخرجه البخاري وفيه:«فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» .
1174 -
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» مختصر من حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (2) .
1175 -
وعن أبي هريرة قال: «نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط"(3)، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد أحمد حسن.
1176 -
والنهي عن نقرة الغراب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبد الرحمن بن شبل، وسيأتي (4) في أبواب الجماعة في باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد.
1177 -
والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود (5) من حديث علي
(1) تقدم برقم (995) .
(2)
أحمد (6/31، 194) ، مسلم (1/357) ، أبو داود (1/208) ، وهو عند ابن حبان (5/64-65) .
(3)
أحمد (2/265،311) ، البيهقي (2/120) ، أبو يعلى (5/30) ، الطبراني في "الأوسط"(5/266) .
(4)
سيأتي برقم (1803) .
(5)
الترمذي (2/72) ، وهو عند ابن ماجه (1/289) ، وأحمد (1/146) .
رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال.
1178 -
وأخرجه ابن ماجه (1) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف.
1179 -
وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال:«قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (2) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى.
1180 -
وأخرج البيهقي (3) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» .
1181 -
وعن ابن عمر وابن عباس (4) أنهما كانا يقعيان.
1182 -
وقال طاوس (5) : رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى.
وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره
(1) ابن ماجه (1/289) ..
(2)
مسلم (1/380) ، أبو داود (1/223) ، الترمذي (2/73) ، وهو عند أحمد (1/313) ، وابن خزيمة (1/338) ، والحاكم (1/406) ، والبيهقي (2/119) .
(3)
البيهقي (2/119) .
(4)
البيهقي (2/119) .
(5)
البيهقي (2/119) .