الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"(1) ، وفي هذا الباب عدة أحاديث.
902 -
وقد تقدم (2) قريبًا خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.
[3/76] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه
903 -
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (3)، وفي رواية لهما (4) عنه:«جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*)
904 -
وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (5) .
905 -
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه
(1) أبو داود (1/176) ، ابن حبان (5/561) .
(2)
تقدم برقمي (36، 884) .
(3)
البخاري (1/128، 168) ، أحمد (3/304) ، وانظر حديث رقم (504) .
(4)
مسلم (1/370) .
(5)
البخاري (3/1231،1260) ، مسلم (1/370) ، أحمد (5/150، 157، 160، 166) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: متفق عليه، ثم ذكر رواية لهما، ومسلم لم يخرج هذا الحديث إلا بهذه الرواية، وهذه الرواية ليست عند البخاري، وهي عند الدارمي (1/322) . وقد ذكر نحو هذا الكلام الشوكاني في النيل (1/626) .
الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه (1) ، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي.
906 -
وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (2) .
907 -
وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (3) .
908 -
وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (4) ، وفي هذا
(1) أبو داود (1/132) ، الترمذي (2/131) ، ابن ماجه (1/246) ، أحمد (3/83، 96) ، الشافعي (1/20) ، ابن خزيمة (2/7) ، ابن حبان (4/598، 6/89، 92) ، الحاكم (1/380، 381) .
(2)
البخاري (1/166، 398) ، مسلم (1/538، 539) ، أبو داود (1/273، 2/69) ، النسائي (3/197) ، الترمذي (2/313) ، أحمد (2/6، 16، 122) .
(3)
مسلم (2/668) ، أبو داود (3/217) ، النسائي (2/67) ، الترمذي (3/367) ، أحمد (4/135) .
(4)
مسلم (1/377) .
المعنى عدة أحاديث عند الشيخين وغيرهما.
909 -
وعن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي (1) وصححه.
910 -
وأخرجه البخاري ومسلم (2) من حديث أنس بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم» .
911 -
وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» أخرجه أحمد (3) بإسناد صحيح.
912 -
وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المَزْبلة، والمَجْزرة، والمَقْبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه الترمذي وابن ماجه (4)، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي، وسند ابن ماجه ضعيف، وصحح الحديث ابن السكن، وإمام الحرمين فينظر في تصحيحهما، فإن إسناد الترمذي وابن ماجه ضعيفان لا يقربان من شرط الحسن فرضًا عن الصحيح. والله أعلم.
(1) أحمد (4/150) ، الترمذي (2/180) .
(2)
البخاري (1/93، 166) ، مسلم (1/374) ، وهو عند الترمذي (2/182) ، وأحمد (3/131) .
(3)
أحمد (5/55) .
(4)
الترمذي (2/177) ، ابن ماجه (1/246) .