الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواهُ مسلم، وهذا لفظهُ والنسائيُ من حديث سفيان بن عُيينة عن أبي فروة، عن عبد الله بن عُكيم به (1) .
(1) الخبر أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة: باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء: 4/770، وما بين المعكوفات استكمال منه. وأخرجه النسائي في المجتبي كتاب الزينة: ذكر النهي عن لبس الديباج: 8/175.
2214 -
ولمسلم أيضاً من حديث عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح أولاً، عن مُجاهد، عن ابن أبي ليلى [و] عن مجاهد [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] ، عن حُذيفة، ثم حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: سمعتُهُ من ابن أبي ليلى [عن حُذيفة]، ثم حدثنا أبو فروة سمعت ابن عُكيم قال سفيان: فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعهُ من ابن عُكيم قال: كنا مع حُذيفة بالمدائن، فذكر نحوهُ، ولم يقل:(يوم القيامة)(1) .
قلتُ الظاهر أنَّ ابن أبي [ليلى] سمعه من [حُذيفة] ليس بينهما عبد الله بن عُكيم كما سيأتي (2) .
(عبد الله بن فيروز الديلمي الرَّملي عنهُ)
2215 -
قال ابنُ ماجه: حدثنا داود بن سُليمان العسكري،
حدثنا أبو هاشم: محمد بن أبي بكرٍ بن خداش، عن محمد بن محصن العُكَّاشي،
عن إبراهيم ابن أبي عبلة، عن عبد الله بن فيروز، عن حُذيفة مرفوعاً:
(لايقبلُ الله لصاحب بدعةٍ صوماً ولا صلاةً. [ولا صدقة، ولا
(1) يرجع إلى هذه الروايات عند مسلم في أحاديث الباب 4/770، وما بين المعكوفات استكمال منه.
(2)
مابين المعكوفات استكمال بعد الاستئناس بمثله أعاده المصنف، كما سيأتي.