الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خالد، عن الشعيثي، عن زفر [بن وثيمة]، عن حكيم قال:(نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (فذكره (1) .
وكذلك رواهُ وكيع، عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم فذكرهُ مرفوعاً (2) .
[عروة وسعيد بن المسيب عنهُ]
(1) سنن أبي داود: باب إقامة الحد في المسجد: 4/167.
(2)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
2619 -
حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: (سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرةٌ حلوةٌ فمن أخذُه بحقه بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى)(1) .
رواهُ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من وجه، عن الزهري به (2) ،
وفي بعض روايات الطبراني أن ذلك كان يوم حُنين (3) .
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
(2)
الخبر أخرجه البخاري مختصراً في الزكاة من طريق هشام بن عروة عن أبيه: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: 3/294، وأخرجه عنهما في فرض الخمس مطولاً وفيه موقفه مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم: باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس: 6/249؛ ومثله في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) : 5/377.
وفي كتاب الرفاق عنهما أيضاً: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة: 11/258.
وأخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: 3/74؛ والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب 29: 4/641، وقال: هذا حديث صحيح؛ والنسائي في الزكاة: باب اليد العليا: 5/45؛ ومن وجه آخر: باب مسألة الرجل في أمر لابد منه: 5/75؛ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/75.
(3)
المعجم الكبير للطبراني: 3/188.