الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(عُثمان بن سهلٍ: وصوابُه عيسى بن سهل)
عن جده رافع بن خديج
2947 -
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع) رواهُ أبو داود (1) .
(عُثمان بن محمد)
2948 -
عن رافع بن خديج: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحُمرة قد ظهرت، فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره حُمرة وهي قطيفة حمراء فتعجب الناسُ)(2) .
(عطاء بن أبي رباح عنهُ)
2949 -
روى أحمد [عن أسود بن عامر والخزاعي: قالا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء] ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (من زرع في أرض قوم [بغير إذنهم] فليس لهُ من الزرع شئٌ وتردُّ عليه نفقته) .
[قال الخزاعي: (ما أنفقه، وليس له من الزرع شئٌ) ](3) وأخرجه من طرقٍ أبو داود والترمذي (4) نحوه.
(1) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب التشديد في المزارعة: 3/261 ولفظه: (قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال: دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)، وأخرجه النسائي في المزارعة وقال:(عن عيسى بن سهل بن رافع) : 7/47.
(2)
من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/141.
(3)
من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/141.
(4)
الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: 3/261؛ وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: 3/639، وقال: هذا حديث حسن غريب؛ وأخرجه ابن ماجه في الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم: 2/824.