الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجلُ، فيقولُ: قد أخذتهُ بكذا وكذا وسقاً من تمرٍ) (1) .
[وكان أحدنا إذا استغنى] عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداولَ العُصارة وما سقى الربيع [وكان العيش إذ ذاك شديداً، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة](2) .
(إياسُ بن خليفة عنهُ)
(1) لفظ الخبر هذا جاء ترتيبه في المسند متأخراً عن القسم التالي من كلام رافع، وهو حديث رافع بن خديج في المسند: 3/464، وما بين المعكوفين استكمال من المصدر.
(2)
هذا القسم جاء في المسند مقدمة للخبر وقد أبقينا عليه مع استكماله حيث لا يتأثر المعنى بهذا التغيير. المصدر السابق.
2914 -
(أنَّ علياً أمر عماراً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال: (يغسلُ مذاكيرهُ ويتوضأ) . رواهُ الطبري من طريق الواقدي عن إبراهيم بن نافع [المكي] عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عنهُ به (1) .
(بُشير بن يسارٍ مولي بني حارثة عنهُ)
2915 -
حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، حدثنا بُشير بن يسار مولي بني حارثة (2) : أنَّ رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاهُ: (أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة: التمر بالتمر إلا العرايا [فإنه قد أذِن لهم] )(3) .
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/341.
(2)
في الأصل المخطوط: (مولى بني هاشم)، والصواب ما أثبتناه. تهذيب التهذيب: 1/472.
(3)
من حديث رافع بن خديج في المسند: 4/140، وما بين المعكوفين استكمال منه.
والعرايا: جمع عرية، اختلف في تفسيرها فقيل: أنه لما نهى عن المزابنة، وهو بيع التمر في رؤوس النخيل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا تدخل له من ذوي الحاجة يدرك الرجل، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل من قوته
=
…
تمر فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعنى تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: 3/89.