الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سعيد بن رافعٍ عن أبيه مرفوعاً)
(التمسوا الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق) ، رواهُ الطبراني (1) .
(سعيد بن فيروز أبو البختري الطائي)
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/319. وقال الهيثمي: فيه ابان بن المحبر وهو متروك. مجمع الزوائد: 8/164.
2921 -
قال الطبراني: حدثنا عثمان بن عُمر الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الناسُ خيرٌ وأصحابي خيرٌ) فقال زيد بن ثابت ورافع بن خديج: (صدق) وهم [عند] مروان [بن الحكم](1) .
(سعيد بن المُسيب عنهُ)
2922 -
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة) ، رواهُ أبو داود والترمذي (2) .
(1) المعجم الكبير للطبراني: 4/341، وما بين المعكوفات استكمال منه، ووقع تحريف في اسم أبي البختري صوب منه أيضاً. والخبر أخرجه أحمد في المسند: 3/22، وذكر فيه القصة، بأوضح من هذا. وقال الهيثمي: رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 10/17.
(2)
الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: 3/261؛ والذي بين أيدينا من صحيح الترمذي وسنن النسائي وتحفة الأشراف أن الخبر أخرجه النسائي مرسلاً ومتصلاً. سنن النسائي: 7/37، 234؛ وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب الزراعة بالثلث والربع: 2/819؛ وتمام الحديث عنده وعند أبي داود: (إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما مُنح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة) .
والمحاقلة: مختلف فيها: قيل هي إكتراء الأرض بالحنطة، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل هي بيع الطعام في سنبلة بالبر، وقيل بيع الزرع قبل إدراكه. والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. النهاية: 1/245، 2/121.