الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حِزام. سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: (اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى وليبدأ [أحدكم] بمن يعولُ، وخيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنىً، ومن يستغن يُغنهِ اللهُ، ومن يستعفَّ يُعفهُ اللهُ، فقلتُ: يارسول الله ومنك؟ [قال] : ومني، قال حكيم: قلتُ لا تكونُ يدي تحت [يد] رجلٍ من العرب أبداً)(1) .
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
2639 -
وحديثه عنهُ: (سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، ثم سألتهُ، فأعطاني) الحديث تقدم لفظهُ، وإسنادُهُ في ترجمة سعيد بن المُسيب وأخرجه الجماعة إلَاّ ابن ماجه من حديث الزهري، عن سعيد عن عُروة عن حكيم (1) .
(حديثٌ آخرُ)
2640 -
قال أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا روحُ، حدثنا صالح ابن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم. قلتُ: يارسول الله أدْويةٌ كنا نتداوى بها، ورُقى نسترقي بها، وتُقى كنا نتقي بها هل تُردُّ من قدر الله [شيئاً] ؟ فقال:(هي [من] قدرُ الله)(2) .
(محمد بن سيرين عنهُ)
2641 -
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهُ: (لا تَبِع ما ليس عندك) ، رواهُ النسائي عن عمران بن يزيد، عن مروان الفزاري، عن عوفٍ (3) .
(1) تقدم الحديث ص 511، كما سبق تخريجه عند الجماعة إلا ابن ماجه.
(2)
الخبر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 3/192. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف لا يعتبر حديثه. مجمع الزوائد: 5/85.
(3)
الخبر أخرجه النسائي في الشروط في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/78.
وآخر عن محمد بن سيرين بهِ. قال الترمذي: كذا رواهُ عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين، عن حكيم (1) . /
وقال شيخنا: روى عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم كما سيأتي (2) .
(حديثٌ آخرُ)
(1) قال الترمذي: وهذا حديث مرسل. إنما روى ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. سنن الترمذي: 3/527.
(2)
هذا القول للترمذي كما سبق وإنما نقله المزي عنه في تحفة الأشراف: 3/78.
2642 -
عن محمد بن سيرين، عن حكيم. قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع) ، رواهُ أبو يعلى عن زكرياء بن يحيى عن هُشيم، عن منصور عن محمد بن سيرين بهِ (1) .
2643 -
حدثنا يزيد [أنبأنا ابن] أبي ذئب، عن مُسلم بن جندب (2) ، عن حكيم بن حِزامٍ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال فألحفتُ، فقال:[ياحكيم] ما أكثر مسألتك، يا حكيم إن هذا المال خضرةٌ حُلوةٌ، وإنما هو مع ذلك أوساخُ أيدي الناس، ويدُ الله فوق يد المعطي [ويدُ المعطي فوق يد المعطي] وأسفل الأيدي يد المعطي) (3) .
2644 -
حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عمرو بن عثمان [قال] : سمعتُ موسى بن طلحة أن حزام حدثهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيرُ
(1) الخبر أخرجه الطبراني في الكبير: 3/207 بأتم من هذا قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندي، وربح ما لم يضمن) . قال الهيثمي: فيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل. مجمع الزوائد: 4/85.
(2)
في الأصل المخطوط: (مسلم بن حبيب) خلافاً لما في المسند، وقد روى مسلم بن جندب الهزلي عن حكيم بن حزام وأبي هريرة. يراجع تهذيب التهذيب: 10/124.
(3)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402، وما بين المعكوفات استكمال منه.
الصدقةِ، أو أفضلُ الصدقة ما أبقت، غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعُولُ) (1) . رواهُ مسلم عن بندارُ، ومحمد بن حاتم وأحمدُ بن عبدة والنسائي، عن عمرو بن عليّ أبعتهُم عن يحيى بن سعيد القطان بهِ (2) .
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
(2)
الخبر أخرجه مسلم في الزكاة: باب اليد العليا خير من اليد السفلى: 3/74؛ والنسائي في الزكاة أيضاً: باب أي الصدقة أفضل: المجتبي: 5/51.
2645 -
حدثنا محمد بن عتبة، عن عمرو بن عُثمان، عن موسى بن طلحة، عن حكيم بن حُزامٍ. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىً، واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعُولُ)(1) .
حدثنا هشيم بن بُشير، حدثنا يونس، عن يوسف بن ماهكٍ، عن حكيم. قال: قلتُ: يارسول الله يأتيني الرجلُ يسألني البيع ليس عندي ما أبيعهُ ثم أبتاعهُ من السوق؟ فقال: (لا تَبِع ماليس عندك)(2) .
ورواهُ أصحابُ السُّنن الأربعة من طُريقٍ عن أبي بشرٍ: جعفر بن أبي وحشية حسَّنها الترمذي. قال الترمذيُّ: ورُوي عن محمد بن سيرين عن أيوب عن حكيم، وعن محمد بن سيرين عن حكيم كما تقدم (3) .
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402.
(2)
الموطن السابق.
(3)
أخرجنا هذه العبارة عن ترتيبها في المخطوطة، فقد وردت فيها عقب حديث (خير الصدقة)، السابق والخبر أخرجوه في البيوع:
أبو داود في: باب الرجل يبيع ما ليس عنده: 3/283.
والترمذي في: باب كراهية بيع ماليس عندك: 3/525، وحسنه وأطال في تتبع طرقه.
والنسائي في: باب بيع ما ليس عند البائع: 7/254، وأخرجه في الشروط في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/79، وأخرجه ابن ماجه في التجارات: باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لن يضمن: 2/737.
وقد عقب الترمذي على تخريجاته للخبر فقال: ورواية عبد الصمد أصح، يعني عبد الصمد عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم. سنن الترمذي: 3/528.