الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) ] (1) .
(1) من المرجح أن هذا الخبر الذي يليه سقطا من المخطوطة، وقد وردت العبارة هكذا:(حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا سعيد بن رملة قال: (مالم يتفرقا) ، رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث قتادة فالله أعلم) ، وعبارة المصنف الأخيرة قد سبقت من قبل، وخرجنا الخبر عند الجماعة.
والحديث أخرجه أحمد في المسند من حديث حكيم بن حزام: 3/403.
2627 -
[حدثنا محمد بن جعفر عن مثله، قال: (ما لم يتفرقا) ](1) .
[عبد الله بن عصمة الجشمي عنهُ]
2628 -
حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثنا يحيى ابن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره: أنَّ عبد الله بن عصمة [أخبره أن] حكيم بن حزامٍ أخبره. قال: قلتُ: (يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرمُ عليَّ؟ قال: إن اشتريت بيعاً فلا تبعهُ حتى تقبضُه)(2) .
وكذلك رواهُ النسائي من حديث هشام الدستوائي بهِ (3) .
2629 -
[حدثنا أحمد بن زهير التستري، حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله] بن موسى، حدثنا شيبان، عن يحيى - يعني ابن كثير -، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام. قال/: قُلتُ: (يارسول الله
(1) هذا الخبر الذي نرجح سقوطه من المخطوطة أخرجه أحمد في الموطن السابق.
(2)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402.
(3)
الخبر أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/76.
إني أبتاع هذه البيوع [وأبيعها] فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ منها؟ فقال: لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه) (1) .
(1) بداية السند سقطت من المخطوطة، وورد بدلاً منها:(حدثنا حماد، حدثنا حسن بن موسى) وورد الخبر هكذا: (يابن أخرى لاتبيعن)
…
إلخ، ويرجع إليه في المعجم الكبير للطبراني: 3/196.
2630 -
حدثنا روح، حدثنا ابنُ جريج، أخبرني عطاء أنَّ صفوان بن موهب أخبره، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام: أنه قال [لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألْم] يأتني، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله تعالى أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعاماً حتى تشتريه، وتستوفيه) . قال عطاء: وأخبرني أيضاً عبد الله بن عصمة الجشمي: أنه سمع حكيم ابن حزام يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (1) .
2631 -
وكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به قال ابن جُريج: أخبرني عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم به (2) .
2632 -
حدثنا عتاب، حدثنا [ابن زياد، حدثنا] عبد الله يعني ابن مُبارك، أنبأنا الليث بن سعدٍ، حدثني عبيد الله بن المغيرة، عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزامٍ قال: (كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجلٍ في الجاهلية إليَّ، فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم، وهو كافر، فوجد حُلةً لذي يزنٍ تُباع، فاشتراها بخمسين ديناراً ليُهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم بِها عليه المدينة، فأرادهُ على قبضها منهُ هديةً فأبى، قال
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/403.
(2)
الخبر أخرجه النسائي في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي: 7/252.
عُبيد الله: حسبتُ أنهُ قال: إنا لا نقبلُ شيئاً من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن، فأعطيتهُ حين أبى عليَّ الهدية) (1) .
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402.
2633 -
وقد روى الطبراني من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن حكيم. قال: خرجتُ إلى اليمن فابتعتُ حُلَّةَ ذي يزنٍ، فأهديتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُدَّةِ التي كانت بينهُ وبين قُريش، فقال: (لا أقبل هدية مُشركٍ [فردها] فبعتُها، فاشتراها ولبسها، ثم خرج بها إلى أصحابهِ فما رأيتُ شيئاً أحسن منه فيها، فما ملكتُ نفسي أن قُلتُ:
ما ينظرُ الحكام بالفضلِ بعدما
…
بدا واضحٌ من [ذي] غرةٍ وحجول
إذا قايسوهُ المجد أرْبى عليهمُ
…
كمستفرغٍ ماء الذناب سجيلُ
قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فالتفت اليِّ يبتسم، ثم دخل فكساها أسامة بن زيدٍ) (1) .
2634 -
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عُروة بن الزبير، عن حكيم. قال: قلتُ: (يارسول الله أرأيتَ أموراً كنتُ أتحنثُ بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها أجرٌ؟ / فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير)(2) أخرجاه في الصحيحين من حديث الزُّهري عن عُروة، وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه بهِ (3) .
(1) المعجم الكبير للطبراني: 3/193. وقال الهيثمي: فيه يعقوب بن محمد الزهري وضعفه الجمهور وقد وثق: مجمع الزوائد: 8/278؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك ولم يورد شعراً وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك: 3/478.
(2)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402.
(3)
الخبر أخرجه البخاري عن عروة عنه في الزكاة: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم: 3/301، وفي البيوع: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه: 4/411، وفي الأدب: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم: 10/424؛ وعن هشام عن أبيه عنه في العتق: باب عتق المشرك: 5/169.
وأخرجه مسلم من الطريقين في الإيمان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده: 1/327، 328.
2635 -
حدثنا عثمان بن عُمر، أنبأنا عن يونس، [عن الزهري، عن عروة] : أن حكيم بن حزام أخبره. قال: قلتُ: (يارسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنثُ بها في الجاهلية؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت) والتحنُّثُ: التعبدُ (1) .
2636 -
حدثنا وكيع [قال: سمعتُ] هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعُول، من يستغن يُغنه الله، ومن يستعفف يعُفُّهُ الله)(2) .
2637 -
رواهُ البخاري عن موسى بن إسماعيل، عن وُهيب عن هشامٍ به (3) .
وروى عن هشامٍ، عن أبيه عن أبي هريرة كما سيأتي (4) .
قُرئ على سُفيان، سمعتُ هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزامٍ. قال: أعتقتُ في الجاهلية أربعين محرراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أسلمت على ماسبق لك من خير)(5) .
2638 -
حدثنا ابن نُميرٍ، أنبأنا هشامٌ عن أبيه، عن حكيم بن
(1) من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/402.
(2)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/403.
(3)
الخبر أخرجه البخاري في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: 3/294.
(4)
من حديث حكيم بن حزام في المسند: 3/434.
(5)
()
…
في المسند: (هشام عن حكيم بن حزام)، يراجع تهذيب التهذيب: 11/48.