الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الإشارة في الدعاء (1) والمشهور أنهما من رواية عُمارة نفسه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) الخبر أخرجه أحمد في المسند من حديث عمارة بن رويبة: 4/335. وأخرجه أبو داود من حديثه في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبر: 1/289.
575 - (رُويفع بن ثابت بن السكن بن عدي)
(1)
ابن حارثة الأنصاري النجاري، رضي الله عنه، أمره مُعاوية على بلاد المغرب، فغزا طرابلس عبر إفريقية، توفي ببرقة سنة ست وخمسين، وقبره بها معروف. حديثه في أول الشاميين.
(حنش الصنعاني عنهُ)
3082 -
حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة وقُتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رُويفع بن ثابت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحلُّ لأحدٍ - وقال قتيبة: (لرجلٍ - أن يسقى ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمةٍ حتى تحيض، أو يبين حملُها)(2) .
3083 -
حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رُويفع بن ثابت. قال:(نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمةُ حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطُونهن)(3) .
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 2/239؛ والإصابة: 1/522؛ والاستيعاب: 1/500؛ والتاريخ الكبير: 3/338؛ وثقات ابن حبان: 3/126.
(2)
من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري في المسند: 4/108.
(3)
من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري في المسند: 4/108.