الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنها، ولم يفرض لها، ولم يدخُل بها. فسُئِل عنها شهراً، فلم يقُل فيها شيئاً، ثم سألوه، فقال: أقول فيها [برأيي] فإن يك خطأً فمني، ومن الشيطان، وإن يكن صواباً فمن الله: لها صدقة إحدى نسائها، ولها الميراثُ، وعليها العدةُ، فقام رجلٌ من أشجع، فقال: أشهدُ لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشقٍ، قال: فقال: هلُمَّ شاهداك. فشهد الجرَّاحُ وأبو سنان رجُلان من أشجع) (1) .
رواهُ أبو داود عن القواريري، عن يزيد بن زُريع عن سعيدٍ، عن قتادة، عن خلاسٍ وأبي حسان (2)
كلاهما عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن الجراح بن أبي الجراح الأشجعي به (3) ، وسيأتي بقية طرقه في ترجمة أبي سنانٍ من الكُنى إن شاء الله تعالى، وفي معقِل بن سنانٍ، وفي ترجمة عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ.
(1) من حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيان في المسند: 4/279.
(2)
في المخطوطة: (يزيد بن رافع) وفيها أيضاً: (أبو الحسين) وهو يخالف ما في السنن ويزيد بن زريع العيشي، قال أحمد: كل شئ رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبال أن لا تسمعه من أحد، سماعه منه قديم، وكان يأخذ الحديث بنية.
وأبو حسان الأعرج بصري روى عن قتادة. تهذيب التهذيب: 11/325، 12/72.
(3)
الخبر أخرجه أبو داود في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات: 2/237.
249 - (جرادُ العُقيلي)
(1)
له نسخة أحاديث
1676 -
تفرد بروايتها يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جرادٍ، عن أبيه وهو منكر الحديث، فمنها في فضل الأزد والأشعريين، ومنها حديث
(1) له ترجمة في أسد الغابة: 1/329؛ والإصابة: 1/229.