الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السادسة:
قال هذا الشارح: وقال جماعة أيضاً: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً به، قال: وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول، ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب، والله أعلم (1).
قلت: والذي كان قدَّمه ثَمَّ: أنه يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك (2) كان مسنوناً حالةَ قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم".
وقد كان ذكر في الأمر للوجوب: أنه مذهبُ أكثرِ الفقهاء، وجماعاتٍ من المتكلمين، وأصحابِ الأصول (3).
وأقول: أما من ذهب إلى أن الأمر للندب فلا شكَّ أنه يقول: المندوب مأمور به، وأمَّا من ذهب إلى أن الأمر للوجوب، فعلى مذهبه نقول: المأمور به واجب، فما لا يكون واجباً لا يكون مأموراً به، وعلي هذا هو موافق لقول أصحاب الأصول في اختيار (4) كون الأمر للوجوب.
السابعة:
قال: وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يردْ فيه نصٌّ من الله تعالى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار (5).
(1) المرجع السابق، (3/ 143 - 144).
(2)
في الأصل و "ت": "أن السواك يعني".
(3)
المرجع السابق، (3/ 143).
(4)
في الأصل: "الاختيار"، والمثبت من "ت".
(5)
المرجع السابق، (3/ 144)