الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وشرابَه" (1)، فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا تركُ الطعام والشراب، وذلك مجرَّدُهُ ليس بعبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم.
الحادية والعشرون:
في بحث على هذا الاستدلال، وهو أن نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذا، يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك [المعنى](2) بالمطابقة حقيقةً، أو مجازًا.
ويحتملُ أن يكونَ يدلّ عليه بطريق اللزوم، أو السياق.
فعلى الأول: يقرُبُ أن يكونَ اللفظ بمعنى ما دل عليه به، وأن ينزَّل منزلتَهُ، على نظرٍ فيه. وعلى الثاني: لا يلزم ذلك، فتأمَّلْه جيدًا، فَبِهِ تظهر صحةُ هذا الاستدلال، [أو عدمُها](3).
الثانية والعشرون:
قوله عليه السلام: "لخُلوفُ فمِ الصائمِ" تستدلُّ به الشافعيةُ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قال الشافعي رحمه الله: وأكرهُهُ بالعشي؛ لما أحبهُ من خُلوف فم الصائم (4).
وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من
(1) رواه البخاري (1804)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
زيادة من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
انظر: "الأم" للإمام الشافعي (2/ 101). وقد تقدم أن المختار عند الشافعية عدم الكراهة، كما ذكر النووي في "المجموع"(1/ 341).