الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بالأهل](1)، والافتراق من غيرهن، فلما تعلق قصدُه بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به، قصد من هو أحق بمعرفة ذلك.
الخامسة:
فيه أنَّ السؤالَ إذا كان عامًّا، وفَهِمَ المسؤولُ غرضَ السائل بقرينة (2) أو بأمر ما، اقتصر على فهمه مما تعلَّق به غرضه؛ لأن سؤاله عما كان صلى الله عليه وسلم يبدأ به [إذا دخل بيته](3) عامٌّ بالنسبة إلى القُربات وغيرها، فأجابته بجنس القربات؛ لفهم المقصود من السؤال.
السادسة:
في بداءتِهِ عليه السلام بالسواك عند دخول بيته وجهان: أحدهما: أن الدخول إلى الأهل مظنة الدنوِّ منهن والاستمتاع بهن، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه ريحٌ كريهة، فابتداؤه (4) بالسواك تطيبًا وتنظفًا؛ لما لعله يقع من الدنو للأهل، ومما يدل على هذا المعنى الحديث الصحيح في قصةِ شرب العسل، وقول عائشة رضي الله عنها لسودة: فإنه سيدنو منك (5)، فإنه يُشعر بأن ذلك كان واقعًا في أوقات حتى دلَّ الماضي منه على المستقبل.
(1) زيادة من "ت".
(2)
"ت": "بالقرينة".
(3)
سقط من "ت".
(4)
"ت": "فابتدأ".
(5)
رواه البخاري (4967)، كتاب: الطلاق، باب:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، ومسلم (1474)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.