المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعاً - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٣

[ابن دقيق العيد]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ السّواك

- ‌الحديث الأول

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من العربية سوى ما تقدم مما استطرده الكلام، وفيه مسائل:

- ‌ الوجه الخامس: في شيء من المعاني، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:

- ‌ الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحاديه عشرة

- ‌الثانية عشرة: [

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌ الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر فيه:

- ‌ الوجه الثاني: في [تصحيحه]

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌[التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في المفردات:

- ‌ الوجه الرابع:

- ‌ الوجه الخامس: في المباحث والفوائد:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: [

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثَّانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثَّانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس

- ‌ الوجه الأول: في التعريف:

- ‌ الوجه الثَّاني: [في تصحيحه]:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثَّانية عشرة:

- ‌الحديث السادس

- ‌ الوجه الأول: في التعريف:

- ‌ الوجه الثَّاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الحديث السابع

- ‌ الوجه الثَّاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: [في الاختيار]:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة [

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌[الثالثة عشرة]

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة: [

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌[الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الحديث الثامن

- ‌ الوجه الأول: في التعريف بمن ذُكر فيه:

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: [في الاختيار]:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌ الوجه الخامس: في شيء من العربية، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌ الوجه السادس: في شيء من المعاني والبيان سوى ما تقدم، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌ الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة: [

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الثانية والخمسون:

- ‌الثالثة والخمسون: [

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون:

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

- ‌الستون

- ‌الحادية والستون:

- ‌الثانية والستون:

- ‌الثالثة والستون:

- ‌الرابعة والستون:

- ‌الخامسة والستون:

- ‌السادسة والستون:

- ‌السابعة والستون:

- ‌الثامنة والستون:

- ‌ التاسعة والستون:

- ‌السبعون:

- ‌الحادية والسبعون:

- ‌الثانية والسبعون:

- ‌الحديث التاسع

- ‌ الوجه الأول: في التعريف:

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:

- ‌ الوجه الرابع: في شيء من العربية، وفيه مسألتان:

- ‌‌‌الأولى:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌ الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته:

- ‌ الوجه الرابع:

- ‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌ الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌ السابعة:

- ‌ الثامنة:

- ‌ التاسعة:

- ‌ العاشرة: [

- ‌ الحادية عشرة:

- ‌ الثَّانية عشرة:

- ‌ الثالثة عشرة:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌ الوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه، وفيه مسألتان:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌ الوجه الثالث: [في شيء من العربية]:

- ‌ الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثَّانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌بَابُ صِفَةِ الوُضُوْءِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة: [

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة: [

- ‌ الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة: [

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة: [

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌ الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون إلَى الخامسة والعشرين:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون: [

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون:

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون:

- ‌السادسة والأربعون:

- ‌السابعة والأربعون:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحديث الثاني

- ‌ الوجه الثاني: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الثالث: من مفرداته:

- ‌ الوجه الرابع: في الفوائدِ والمباحث، وفيه مسائل:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌ الوجه الثاني: في إيراد الطرق المذكورة في الأصلِ علَى الوجه:

- ‌ الوجه الثالث: في تصحيحه:

- ‌ الوجه الرابع: في قاعدة تتعلق بهذا الحديث وغيره:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌ الوجه السادس: في شيء من العربية:

- ‌ الوجه السابع: [في شيء من علم المعاني والبديع]:

- ‌ الوجه الثامن: في المباحثِ والفوائد، وفيه مسائل:

- ‌الأولَى:

- ‌الثانية:

- ‌الثالثة:

- ‌الرابعة:

- ‌الخامسة:

- ‌السادسة:

- ‌السابعة:

- ‌الثامنة:

- ‌التاسعة:

- ‌العاشرة:

- ‌الحادية عشرة:

- ‌الثانية عشرة:

- ‌الثالثة عشرة:

- ‌الرابعة عشرة:

- ‌الخامسة عشرة:

- ‌السادسة عشرة:

- ‌السابعة عشرة:

- ‌الثامنة عشرة:

- ‌التاسعة عشرة:

- ‌العشرون:

- ‌الحادية والعشرون:

- ‌الثانية والعشرون:

- ‌الثالثة والعشرون:

- ‌الرابعة والعشرون:

- ‌الخامسة والعشرون:

- ‌السادسة والعشرون:

- ‌السابعة والعشرون:

- ‌الثامنة والعشرون:

- ‌التاسعة والعشرون:

- ‌الثلاثون:

- ‌الحادية والثلاثون:

- ‌الثانية والثلاثون: [

- ‌الثالثة والثلاثون:

- ‌الرابعة والثلاثون:

- ‌الخامسة والثلاثون:

- ‌السادسة والثلاثون:

- ‌السابعة والثلاثون:

- ‌الثامنة والثلاثون:

- ‌التاسعة والثلاثون:

- ‌الأربعون:

- ‌الحادية والأربعون:

- ‌الثانية والأربعون:

- ‌الثالثة والأربعون:

- ‌الرابعة والأربعون:

- ‌الخامسة والأربعون [والسادسة والأربعون، والسابعة والأربعون]:

- ‌الثامنة والأربعون:

- ‌التاسعة والأربعون:

- ‌الخمسون:

- ‌الحادية والخمسون:

- ‌الثانية والخمسون:

- ‌الثالثة والخمسون:

- ‌الرابعة والخمسون:

- ‌الخامسة والخمسون:

- ‌السادسة والخمسون:

- ‌السابعة والخمسون:

- ‌الثامنة والخمسون:

- ‌التاسعة والخمسون:

- ‌الستون:

- ‌الحادية والستون:

- ‌الثانية والستون:

- ‌الثالثة والستون:

- ‌الرابعة والستون:

- ‌الخامسة والستون:

- ‌السادسة والستون:

- ‌السابعة والستون:

- ‌الثامنة والستون:

- ‌التاسعة والستون:

- ‌السبعون:

- ‌الحادية والسبعون:

- ‌الثانية والسبعون:

- ‌الثالثة والسبعون:

الفصل: طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعاً

طريقة النظَّار المتأخرين: أن المعنى العام يجعل حقيقة للّفظ؛ دفعاً للاشتراك أو المجاز.

وإذا كان (1) بمعنى (2) الاختصاص على كل تقدير، فهو أعمُّ من الاختصاص النافع والاختصاص الضارِّ:{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]، وقد كَثُر استعمالُه في الاختصاص النافع، ويقابلُ بـ (على) في الاختصاص الضارّ:{لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، "كلامُ ابنِ آدمَ كلُّهُ عليه، لا له"(3).

ومما يؤكد أن مدلولَها الاختصاصُ قولُه عليه السلام: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له"، فإنه لا يمكن حمله على المِلك؛ إذ لا معنى لمِلك ابن آدم لما يعمله من الطاعات.

وستأتي وجوهٌ في معنى قوله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي"، وأنَّ الاختيارَ فيه عندنا: أن المعنى: كلُّ عمل ابن آدم مُقدَّرٌ له ثوابُه إلا الصومَ، فإنه لا تقدير في ثوابه، على ما سيأتي في تقريره.

‌السابعة:

ذكروا وجوهاً في معنى: "فإنه لي"، نذكر ما حضر، ثم ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى.

(1)"ت": "كانت".

(2)

في الأصل: "لمعنى"، والمثبت من "ت".

(3)

رواه الترمذي (2412)، كتاب: الزهد، باب:(62)، وابن ماجه (3974)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.

ص: 160

قال الشيخ أبو العباس القرطبي: اختُلف في معنى هذا على أقوال:

أحدها: أنَّ أعمالَ بني آدم يمكن الرياءُ فيها، فتكون لهم إلا الصيام، فإنه لا يمكن فيه إلا الإخلاص؛ لأن حال الممسك شبعاً كحال الممسك تقرباً؛ وارتضاه المازِريُّ.

وثانيها: أن أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لاحظَّ لهم فيه؛ قاله الخطابي.

وثالثها: أن أعمالَهم هي أوصافُهم، ومناسبةٌ لأحوالهم (1)، إلا الصيام، فإنه استغناءٌ عن الطعام، وذلك من خواصِّ أوصاف الحقِّ سبحانه وتعالى.

ورابعها: أن أعمالَهم مضافةٌ إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً؛ كما قال:{نَبِّئْ عِبَادِى} (2)[الحجر: 49].

وخامسها: أن أعمالهم يُقتصُّ يوم القيامة منها (3) فيما عليهم إلا الصيام، فإنه لله، ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئاً. قال: قاله ابن العربي.

(1)"ت": "أحوالهم".

(2)

في المطبوع من "المفهم" للقرطبي: "كما قال: (بيتي وعبادي) ". والصواب ما أثبته، ولما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في الوجه الرابع من الاعترض على كلام القرطبي.

(3)

"ت": "منها يوم القيامة".

ص: 161

قال أبو العباس: وقد كنت أستحسنه (1) إلى أن (2) فكَّرت في حديث المُقاصَّة، فوجدت فيه ذكرَ الصوم في جملة الأعمال المذكورة للأخذ منها (3)، فإنه قال فيه:"أتدرُونَ مَن المفلسُ؟ " قالوا: المفلسُ فينا من لا درهم (4) له ولا متاعَ، فقال:"المفلسُ هو الذي يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وصد قةٍ وصيامٍ، ويأتي وقد شتمَ هذا، وقذفَ هذا، وضربَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، فيأخذُ هذا من حَسَنَاتِهِ، وهذا من حَسَنَاتِهِ، فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبلَ أن يُقضَى ما عليه، أُخِذَ من سيئاتهم وطُرِحَ عليه، ثم طُرِحَ في النَّارِ"(5)، وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.

وسادسها: أن الأعمال كلَّها ظاهرةٌ للملائكة، فتكتبها إلا الصوم، وإنما هو نيةٌ وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاءه؛ قاله أبو عبيد.

وسابعها: أن الأعمالَ قد كُشفت لبني آدمَ مقاديرُ (6) ثوابها وتضعيفها، إلا الصيام، فإن اللهَ يثيبُ عليه بغير تقدير، ويشهد لهذا (7)

(1)"ت": "استحسنته"، وكذا في المطبوع من "المفهم".

(2)

"ت": "ثم إني" بدل: "إلى أن".

(3)

في الأصل: "فيها"، والمثبت من "ت".

(4)

"ت": "لا ضياع".

(5)

رواه مسلم (2581)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(6)

"ت": "مقاديرها".

(7)

"ت": "له".

ص: 162

مساقُ الروايةِ الأخرى التي فيها: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضَاعفُ، الحسنةُ عشرُ أمثالِهَا إلى سبعِ مئةِ ضعفٍ، قال الله: إلا الصومَ، فإنَّه لي، وأنا أجزي به"(1).

[يعني](2) - والله أعلم -: أنه يجازي عليه جزاءً كثيراً من غير أن يُعيِّنَ مقدارَه ولا تضعيفَه، وهذا كما قال الله تعالى:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]، وهم الصائمون في أكثر أقوال المفسرين.

وهذا قولٌ ظاهرُ الحُسْنِ (3)، غيرَ أنه قد تقدَّم، ويأتي في غيرِ ما حديثٍ: أنَّ صومَ اليوم بعشرة، وأن صيامَ ثلاثةِ أيام من كلِّ شهر، وصيامَ رمضان صيامُ (4) الدهر (5)، وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.

والأَولى حمل الحديث على أحد الأوجه (6) الخمسة المتقدمة، فإنها أبعدُ عن الاعتراضات الواقعة، والله أعلم، [انتهى](7)(8).

(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1151/ 164).

(2)

سقط من "ت".

(3)

في المطبوع من "المفهم": "وهذا ظاهرُ قولِ الحسن"، ولعل الصواب ما أثبته.

(4)

"ت": "بصيام".

(5)

سيأتي تخريج هذه الروايات قريباً.

(6)

"ت": "الوجوه".

(7)

زيادة من "ت".

(8)

انظر: "المفهم" للقرطبي (3/ 211 - 213).

ص: 163

وهذه الوجوه لا (1) تكادُ تخلو من إشكالٍ، أو اعتراضٍ، أو عدم تخليص (2)، أو تعقيد في المجاز، أو عدم بيان وجه المجاز في اللفظ، ونذكر الآن ما يُيسِّرُ الله تعالى:

أما الوجه الأول: فيظهر من قوله: إن أعمال بني آدم يمكن الرياء فيها فتكون لهم: أن معنى كونها لهم [أنها](3) باطلةٌ ليست لله؛ كما جاء: "ولا تقولُوا للهِ والرحمِ (4)، فإنَّه للرحمِ، وليسَ للهِ فيه شيءٌ (5)؛ أو كما قال.

وهذا باطل بالضرورة إن أخذنا الكلام على ظاهره؛ لأن إمكان الرياء لا يكون سبباً لإبطال العمل، إنما يكون سبباً لإمكان إبطال العمل، فيصير التقدير: كلُّ عملِ ابن آدم يمكن أن يكون له - أي:

(1) في الأصل: "وهذا لوجوه لا" وفي "ت": "فهذه الوجوه فلا"، والصواب ما أثبت، والله أعلم.

(2)

"ت": "تلخيص".

(3)

سقط من "ت".

(4)

"ت": "وللرحم".

(5)

رواه الدارقطني في "السنن"(1/ 51)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6836)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(8/ 90)، من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه.

قال المنذري فى "الترغيب والترهيب"(1/ 23): رواه البزار بإسناد لا بأس به.

ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" بإسناد صحيح، عن الضحاك بن قيس، كما في "السلسلة الصحيحة"(6/ 624).

ص: 164

يمكن أن يكون باطلاً بسبب ريائه - إلا الصيام، فإنه لا يمكن أن يكون باطلاً بسبب الرياء؛ لأنه إخلاص مَحْضٌ كما ذكر، وهذا يقتضي أن الرياء لا يدخل الصوم، وليس كذلك، فإنه يمكن أن يُراءى [به](1) كغيره من الأعمال، فإنه يمكن أن يُظهر الصائمُ من الحالات والهيئات ما يُشعر بصومه رياءً [و](2) طلباً للعَرَضِ الدنيويِّ، نعم حصول الإخلاص فيه أيسرُ من حصوله بالأعمال الظاهرة التي تتوقَّفُ على الجوارح، [و](3) لكنْ يشاركُ الصومَ في هذا سائرُ ما يُثاب عليه من النيات والعزوم والأعمال القلبية؛ كالتوكل على الله والتفويض إليه، فإنها (4) لا يَظهر فيها عملٌ كما لا يظهر في الصوم المَنْوِيِّ مع الإمساك عمل.

وقد صرَّح (5) الحديثُ الصحيح بالثواب على الترك مع النية من غير إظهار عمل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"قالَتِ الملائكةُ: ربِّ ذاكَ عبدُك يريدُ أن يعملَ سيئةً، وهو أبصرُ [به] (6)، فقال: ارقُبُوه، فإنْ عملَهَا فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جَرَّايَ"(7)؛

(1) زيادة من "ت".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

سقط من "ت".

(4)

"ت": "فإنه".

(5)

في الأصل: "يصرح"، والمثبت من "ت".

(6)

زيادة من "ت".

(7)

رواه مسلم (129)، الإيمان، باب: إذا همَّ العبد بحسنةٍ كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 165

أي: من أجلي، فهذا تركٌ اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر، و [قد](1) كتب له حسنة، وهو غير الصوم، ولا يكون علة اختصاص الشيء (2) بأمر مشترك بينه وبين غيره.

فإن قلت: لم تصنعْ أكثرَ من إبداء صورة - أو صور غير الصوم - تكونُ لابن آدم، وليس فيه أكثر من تخصيصِ عمومِ:" [كلُّ] (3) عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ"، ولا إنكارَ في تخصيص العموم.

قلت: لا ننكرُ أن يخصَّ (4) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملاً آخر غير الصوم يكون لابن آدم، وإنما أنكرت تسليمَك اختصاص الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معلِّلاً لهذا الاختصاص بعلة لا تختص بالصوم، فليس (5) هذا مُجرَّد تخصيص العموم، فإنه لو قام دليل على تخصيص العموم لخصصناه، ولم يلزم منه هذا المنكر الذي أنكرناه، فهذا إنما نشأ من جعلك علةَ الاختصاص ما هو مشتركٌ.

وأما الوجه الثاني: وهو أنَّ أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لا حظَّ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظِّ الحظَّ الدنيوي، أو الأخروي.

(1) سقط من "ت".

(2)

"ت": "الصوم".

(3)

زيادة من "ت".

(4)

"ت": "يخصص".

(5)

"ت": "وليس".

ص: 166

فإن أراد [به](1) الحظَّ الدنيوي؛ بمعنى: [أن](2) لهم في الأعمال التي هي غير الصوم ما يوافق أغراضَهم ويلائم طباعَهم إلا الصوم، فهذا لا يصح؛ لأن هاهنا أعمالاً كثيرة هي أشقُّ من الصوم، وأصعب على النفس، وأبعد من (3) موافقة الطباع (4) والغرض الدنيوي؛ كضرب الرقاب في سبيل الله، وقطع الأيدي، والقيام الطويل في الليالي الطوال، وما لا يُحصى من الأعمال المُشِقَّة، التي لا توافق الطبع، ولا فيها حظٌّ للنفس دنيويٌّ.

وإن أراد [به](5) الحظَّ (6) الأخروي، وهو الثواب، فالصوم مشترك مع غيره في ذلك، لمن يقصد بعمله الثواب والأجر الأخروي، ولا اختصاصَ للصوم بذلك، وكذلك من لا يقصد بعمله الثوابَ والجزاء لا فرقَ عنده بين الصوم وغيره في سقوط حظه من قصد الثواب والجزاء (7).

وإن أراد بالحظ ما يرجع إلى الرياء فهو الوجه الأول، وقد قدَّمنا ما فيه.

(1) سقط من "ت".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

"ت": "عن".

(4)

"ت": "الطبع".

(5)

سقط من "ت".

(6)

في الأصل: "حظ"، والمثبت من "ت".

(7)

"ت": "الجزاء والثواب".

ص: 167

وأما الوجه الثالث: [وهو](1) أنَّ أعمالَهم هي أوصافهم، مناسبةٌ لأحوالهم، إلا الصيام، فإنه استغناء عن الطعام، وذلك من خواصِّ الحق سبحانه وتعالى، فهذا عندي من المجاز، ولكن يحتاج إلى بيان نوعه من أنواع المجاز، ووجه العلاقة.

فنقول: هذا يجري مجرى قول الإنسان لمن ذُكر له فعلٌ عن غيره: هذا له؛ بمعنى: أنه مناسب ولائق بأحواله وأفعاله.

ووجه المجاز [فيه](2): أن اللام تقتضي الإذن في الفعل، والإذن فيه ميسَّر لفعله؛ كما أن المنع منه مُعسَّر لفعله، وما عليه الإنسان من الأخلاق والطباع إذا اقتضت شيئاً تيسَّر فعله عليه بسبب خُلُقه وطبعه وملائمة الفعل له، فقد يشابهُ تيسُّرُ الفعل بمقتضى الخِلْقة والطبيعة والأحوال تيسِّرُهُ بسبب الإذن [و](3) الإباحة [له](4)، فأطلقَ على تيسره بالخلق والطبيعة الصيغةَ المستعملةَ في الإذن؛ لاشتراكهما في تسبب التيسير.

ويلزم على قوله: (وذلك من خصائص الحق سبحانه وتعالى): أن يكون الملائكةُ - صلوات الله وسلامه عليهم - يأكلون ويشربون، وهذا أقلُّ ما يلزم هذا القائل عليه أن يقيمَ دليلاً شرعياً يقتضي الخبر عنهم بذلك

(1) زيادة من "ت".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

زيادة من "ت".

(4)

زيادة من "ت".

ص: 168

حتى يصحَّ (1)[له](2) أن يجزم الحكم عليهم به، هذا مع ما تقرَّر في نفوس المؤمنين وغيرهم من خلافِ (3) ما يقتضيه قولُه، وتنزيهِ (4) الملائكة عن الأكل والشرب.

وقد ذكر بعضهم في الحديث ما معناه: أنه صفةُ ملائكتي، كما سنذكره، وهذا مخالفٌ لما قال، ومع الاختلاف فلا بدَّ من دليل يدلُّ على ما جزم به.

وأما الوجه الرابع: [وهو](5) أن أعمالهم مضافة إليهم إلا الصيام، فإن الله تعالى أضافه إلى نفسه تشريفاً، كما قال:{نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49].

وهذا وجه قريب، فإن إضافةَ التشريف معلومةٌ، غيرَ أنه [ينبغي](6) تتبُّعُ ألفاظِ الكتاب والسنة حتى لا يبقى فيها شيءٌ أضيفَ للهِ تعالى غير الصوم.

وقول هذا القائل: كما قال: {نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، فليس كما يظن به من قوله تعالى:"فإنه لي"، وهذه الإضافة في "الصوم لي" ليست كذلك، فإنه ليس في:"الصوم لي" من معنى إضافة التشريف

(1)"ت": "لا يصح".

(2)

زيادة من "ت".

(3)

في الأصل: "خلافه"، والمثبت من "ت".

(4)

اسم معطوف على (ما) في الجملة السابقة.

(5)

زيادة من "ت".

(6)

زيادة من "ت".

ص: 169

ما في قوله تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، و {عَبْدَنَا} [ص: 41]، فإن اللام للملك أو الاختصاص، وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه، فإن لله ما في السموات وما في الأرض، [وليس القصدُ تشريفَ كل ما في السموات وما في الأرض](1)، ولا يفهم منه ذلك، بخلاف قوله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِىَ} [الحجر: 49]، و {عَبْدَنَا} [ص: 41] (2).

وأما الوجه الخامس: وهو أن أعمالهم يقتصُّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام، فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذَ منه شيئاً.

فهذا الوجه [الحسن](3)، وإن حَسُنَ من حيث انطباقُه على اللفظ من غير تكلفٍ، ولا مجازٍ معقَّد، إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرِدَ توقيفٌ بنصٍّ يقتضيه، وأما مُجرَّد الاحتمال فلا يجوز.

فلو (4) لم يكن إلا هذا، لكفى في التوقف عن القول به، لا سيَّما مع ما ذكره أبو العباس، وساقه من حديث المُقاصَّة، وقوله: وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.

وظاهر (5) الحديث كما ذَكر، إلا أنه لو وُجدَ دليل صحيح على أن

(1) زيادة من "ت".

(2)

في الأصل: "نبئ عبدنا وعبادي" وفي "ت": "عبدنا وعبادي"، والصواب ما أثبت.

(3)

زيادة من "ت".

(4)

"ت": "ولو".

(5)

"ت": "فظاهر".

ص: 170

الصومَ لا يؤخذ في القصاص، أمكنَ الجواب عن العمل بظاهر حديث المُقاصَّة، وإذا لم يَرِد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرَّد احتمالٍ لا دليلَ عليه.

وقول أبي العباس: قاله ابن العربي، يفهم منه أنه جعله قولاً له مرضياً، وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني، وإنما حكاه.

وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها الملائكة، إلا الصوم، فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه، ويتولَّى جزاءَه، فهذا، وإن قَرُب في قوله:"لي" بأن يكون معناه: أني منفردٌ بالاطلاع عليه، لكنَّ تنزيلَ قوله:"كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له" على أنه تَطَّلِعُ (1) عليه الملائكة، بعيدٌ لا يتوجَّهُ إلا بمجازِ تعقيد (2).

وأما الوجه السابع: فلم (3) أزل أعتقد أنه المراد بالحديث المطلق؛ لقوة دلالته على أن عملَ ابن آدم مقدَّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم فإنه غير مقدر، بل أُبهمَ ثوابُه تعظيماً له؛ لتذهب النفس في تعظيم ثوابه كلَّ مذهب، وهذا الحديث قريب (4) من النصوصية في التقدير لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم.

(1) في الأصل: "تتطلع"، والمثبت من "ت".

(2)

في الأصل: "لمجاز يعتقد"، والمثبت من "ت".

(3)

في الأصل: "وهو فلم"، والمثبت من "ت".

(4)

في الأصل: "كالقريب"، والمثبت من "ت".

ص: 171

والذي أورده أبو العباس من أن صومَ اليوم بعشرة (1)، وأن صيامَ ثلاثة أيام من كل شهر (2)، وصومَ (3) رمضان صيامُ الدهر (4)، وقوله: وهذه نصوص في إظهار التضعيف، فبَعُد هذا الوجه، بل بطل.

فنقول: إن الحديث الذي فيه تفسيرُ كونها له بعشرة، واستثناء الصوم عن ذلك، لا شيءَ أقوى منه في تفسير هذا اللفظ وانطباقه عليه، وهو حديث صحيح، فيتعيَّن المصيرُ إليه، وما يَرِدُ عليه إن أمكن عنه جواب فذاك، وإلا قلنا بأنه المراد، ولو وقف علينا الجواب، وكم من لفظ متبيِّن غير خافٍ في الدلالة، يرِدُ عليه ما يَعجزُ عن جوابه بعضُ الناس.

والذي تمكن عندي أن يجاب عن هذا: بأنَّ (5) التقدير محمول على التقدير في أصل تضعيف الثواب الذي وجب بالوعد

(1) رواه الترمذي (762)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام من كل شهر ثلاثة أيام، فذلك صيام الدهر"، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه:{مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] اليوم بعشرة أيام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

(2)

رواه البخاري (1875)، كتاب: الصوم، باب: صوم الدهر، ومسلم (1159)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(3)

"ت": "وصيام".

(4)

رواه مسلم (1164)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان، من حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

(5)

في الأصل: "أن"، والمثبت من "ت".

ص: 172