الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الشرع، قال صلى الله عليه وسلم:"وبالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكونَ صائماً"(1).
ومنه الاستياك بما يُؤذي؛ لأن الاحتراز من المؤذيات من القواعد المعلومة.
الثلاثون:
كره بعضُهم الاستياكَ بالريحان والقصب (2)، فعلى هذا إذا ثبت ذلك يكون تقييداً لمطلق الحديث.
الحادية والثلاثون:
قال الحافظ أبو عمر: [وٍ](3) كره جماعةٌ من أهل العلم السواكَ الذي يغير الفم ويصبغه؛ لما فيه من التشبه بزينة النساء.
يعني (4): والسواكُ المندوبُ إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك (5) الأراك، وكل ما يجلو الأسنان، إذا لم يكن فيه صبغ ولون، فهو مثل ذلك، ما خلا الريحانَ والقصبَ فإنهما يُكرهان (6).
قلت: هذا يُشعر بما قدمته من حمل الألف واللام في السواك على العهد، أعني: قولَ أبي عمر.
(1) سيأتي تخريجه مفصلاً في باب الوضوء، وهو من رواية لقيط بن صبرة رضي الله عنه، كما أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.
(2)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 202).
(3)
زيادة من "ت".
(4)
كذا في الأصل "ت".
(5)
في الأصل و "ت": "وذلك".
(6)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (7/ 201 - 202).