الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وضمَّ إليها الأخرَى)، فهي دالةٌ علَى جواز الأمور الثلاثة، وأنَّ الجميعَ سُنَّةٌ، ويُجمعُ بين الأحاديث بأنَّهُ صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك في مرات، وهي ثلاثهُ أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيحَ منها، والمشهورَ الذي قطع به الجمهورُ، ونصَّ عليه الشافعيُّ في "البويطي" و"المُزَنِيِّ": أنَّ المستحبَّ أخذُ الماء للوجه باليدينِ جميعاً؛ لكونه [أسهلَ، وأبلغَ](1)، وأقربَ إلَى الإسباغِ، والله أعلم (2).
الرابعة والعشرون:
قد ذكرنا الكلامَ علَى (الوجهِ) في المفردات، واختلافَ الفقهاء في حدِّه، ولفظُ الحديثِ يقتضي أنَّ اسمَ الوجه معلومُ الدلالة عندهم، وإلا لمْ يكنْ قولُه:"وغَسَلَ وجهَهُ" بياناً؛ لاحتماله للأقوالِ المقولةِ فيه، فيجبُ حملُهُ علَى المتعارفِ الأشهر في العرفِ، وإلا لزم النقلُ، وهو خلاف الأصل.
الخامسة والعشرون:
فيه دليلٌ علَى الترتيبِ بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق.
السادسة والعشرون:
وفيه دليلٌ علَى تكرار الغسل للوجه ثلاثاً، ولا خلافَ في استحباب تكرار المغسول، فيشتركُ فيه الوجهُ وسائرُ المغسولات؛ أعني: في التكرارِ.
السابعة والعشرون:
فيه دليلٌ علَى ترتيب غسل اليدين علَى الوجهِ كما تقدم.
(1) سقط من "ت"، وفي المطبوع من "شرح مسلم":"لكونه أشرف، ولأنه أقرب إلى الاستيعاب".
(2)
انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 122).