الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامنة عشرة:
لا شكَّ أن المقصود بهذا النهيُ عن سبِّ المُسابِّ، وليس اللفظ دالاً على ذلك بنفسه، لكنه معلوم جزمًا، وإلا لكان هذا القول بالنسبة إلى هذا الأمر [أجنبيًا] (1) بمثابة أن نقول: قام زيد، وقام عمرو، مما لا يناسب التعليل، ويكون الأمر بعدم المسبِّ مأخوذًا من مطلق تحريمه، فيبقى "فليقلْ: إني صائم" أجنبيًا معدومَ المناسبة، والمعلومُ خلافه.
التاسعة عشرة:
إذا كان المقصود هو النهي عن السب، فقد (2) يُعطي ذلك أحكامَ صيغة السبِّ، حتى يدلَّ ذلك على فساد الصوم بالسبِّ؛ كما لو قالوا: لا تسبَّ في الصوم، بناءً على أنَّ النهي عن الشيء يقتضي الفساد، لا سيَّما في العبادات.
وإنما خرج على هذه [القاعدة](3)؛ لأنه وإن كان النهي واقعًا على السبِّ، لكنه مخصوص بالصوم، فيكون الصومُ الموصوف بأنه مسبوب فيه منهيًا عنه، فيخرج على أن النهيَ يقتضي الفساد؛ كما قلناه.
أو لا يُعطَى أحكامَ صيغة النهي (4)؟
في هذا بحث؛ فيمكن أن يقال: [إنّا](5) إذا جعلناه دالاً على
(1) سقط من "ت".
(2)
"ت": "فقد".
(3)
زيادة من "ت".
(4)
في الأصل: "السب"، والمثبت من "ت".
(5)
سقط من "ت".