الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن قلنا بأنَّ اللفظَ حقيقةٌ في الجملةِ مجازٌ في البعضِ، فلا يتعيَّنُ حمله [على](1) البعضِ المعيَّنِ؛ الذي هو الكفَّان، إلا بدليل، ودليلُهُ العُرْفُ في استعمال مثل هذه اللفظة في [مثل](2) هذا المحل، واللفظُ مُنَزَّلٌ (3) عليه، فلا تتأدَّى السنَّةُ إلا به، فلو مسح ببعضِ ذراعيه لمْ يكنْ مُؤدِّيًا لها.
التاسعة والأربعون:
وبمثل (4) هذا العُرْفِ يُحملُ [علَى](5) المسح بباطن الكفين، ويُنزَّلُ اللفظ عليه، ولا تتأدَّى السنةُ بالمسحِ بظاهرهما، وإنْ كَان إطلاقُ اللفظ يتناوله.
الخمسون:
الشيخ أبو القاسم [بن](6) الجلاب البَصْري المالكي رحمه الله اختارَ في صفة مسح الرأس أنْ يلصقَ طرفي اليدين بمقدمِ رأسِهِ، ثم يذهبُ بهما إلَى مؤخره، ويرفع راحتيه [عن فَوْدَيه - والفَودان: جانبا الرأس -، ثم يردهما إلَى مقدمه، ويلصق راحتيه] (7) بفَوديه، ويفرِّقُ أصابعَ يديه.
(1) زيادة من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
في الأصل: "مشترك"، والتصويب من "ت".
(4)
في الأصل: "ومثل".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
سقط من "ت".
(7)
سقط من "ت".