الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.
[المسألة](1)
الثَّانية عشرة:
إذا قدرنا (2): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (3) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك](4) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (5) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.
[المسألة](6)
الثالثة عشرة:
إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (7) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها](8) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.
(1) سقط من "ت".
(2)
في الأصل: "قدر"، والمثبت من "ت".
(3)
"ت": "الإنسان ذلك".
(4)
زيادة من "ت".
(5)
زيادة من "ت".
(6)
سقط من "ت".
(7)
في الأصل: "السبب" والمثبت من "ت".
(8)
زيادة من "ت".