الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى مناسبة المعنى اللغوي له أيضًا؛ لأنه للإمساك، صماذا كان إمساكًا، فليقتضِ (1) الإمساكَ عن المسابَّة، وليس كذلك الألفاظ (2) التي تَمنع من غير إشعار المناسبة اللغوية.
[و](3) الثاني: الدلالة على أنَّ مقتضى الصوم الإمساكُ عن هذه الأمور، ولو ذُكر لفظٌ آخرُ لا يدل على أن ذلك مقتضى الصوم، لم يقمْ مقامَه؛ كما لو قال: إني أخاف الله، أو إن هذا فعل قبيح، فإن هذا لا يدل على [أن](4) مقتضى الصوم بخصوصه تركُ هذه الأمور المنهي عنها؛ لاشتراك جميع المخالفات في ذلك.
الثانية والعشرون:
أُمرَ بأن يقول: "إني امرؤٌ صائم" مطلقًا، وقد يكون السَّابُّ له صائمًا أيضًا؛ كما في الصوم المفروض، أو المستحب، إذا علم به، فكان يمكن أن يقال [له] (5): إنك صائم، فاتركْ ما فعلت، ولم يؤمر بذلك، لكن أمر بقوله:"إني صائم"، ولعل السبب فيه: أنا إن جعلنا هذا القول قولًا نفسانيًا مراعاة لنفي الرياء؛ إما بالصوم، أو بالأمر بالمعروف، اختصَّ به جزمًا.
وإن جعلناه قولاً لفظيًا، ففيه وجهان:
(1) في الأصل: "فليقض"، والمثبت "ت".
(2)
في الأصل: "وليست كذلك الأفعال"، والمثبت من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
سقط من "ت".
(5)
سقط من "ت".