الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبالجملة فظاهرُ قراءة: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]- بالجرِ - تعارضُ هذا الحديثَ، وسنتكلمُ علَى ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالَى.
الثانية والثلاثون:
فيه دليلٌ علَى استحباب التكرار في غسل الرجلين، وهو مذهبُ الشافعيِّ (1) وغيره.
والمالكيةُ لا يرَون (2) بذلك، ويقولون: المقصودُ فيهما الإنقاءُ، فيتبعُ، ولا يُتقيَّدُ بعدد (3)، ومعلوم أنَّ هذا المقصود لا يُنافيه الاستظهارُ بزيادة العدد، وما لا ينافي الشيءَ لا يمتنع اجتماعُهُ معه، وقد يكون الأمران مقصودَين.
الثالثة والثلاثون:
الكلام في (إلَى) بالنِّسبَةِ إلَى الكعبينِ كالكلامِ فيه بالنِّسبَةِ إلَى المرفقينِ؛ أعني: في اقتضائها دخولهما، وفي وجوب كون الراوي عالمًا بمدلول لفظ الكعبين (4)، غير مشتبه عنده؛ لتعيّنِ مقصودِه في الإخبارِ بما يُقتدَى به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنافاةِ ذلك للاشتباه.
الرابعة والثلاثون:
قد تكلمنا في لفظ (الكعب)، والذين يقولون: إنَّهُ الناتِئ، عندَ مَفصِلِ الساق والقدم، فيستدلون بحديث النُّعمان بن بَشير، وهو ما رُوِيَ عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقبلَ علينا بوجهه، وقال:
(1) انظر: "التنبيه" للشيرازي (ص: 15)، و"التمهيد" لابن عبد البر (20/ 129).
(2)
في الأصل: "يريدون"، والمثبت من "ت".
(3)
انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (1/ 262).
(4)
"ت": "اللفظ للكعبين".