الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنْ يكونَ مُقِبلًا ماسحًا بيديه، وكذلك مقابلُهُ، فيتلازمُ حينئذٍ الإقبالُ والمسح، ويضافان إلَى اليدِ؛ الذي هو حقيقةٌ في الجملة.
الحادية والخمسون:
هذه الهيئة المذكورة في الحديثِ لا تقتضي أكثرَ من الإقبالِ والإدبار.
وذكر بعضُ الشافعية زيادةً في كيفية استيعاب مسح الرأس، [و] (1) قال: والأحبُّ [في كيفيَّتِهِ أنْ يضعَ يديه علَى مقدم رأسه، وكلُّ واحد من سبَّابتيه](2) مُلصقةٌ (3) بالأخرَى، وإبهاماه علَى صُدْغيه، ثم يذهب بهما إلَى قفاه، ثم يردُّهما إلَى المكانِ الذي بدأ منه (4).
وفي هذا زيادةُ إلصاقِ إحدَى السبابتين بالأخرَى، ووضعِ الإبهامين علَى الصُّدغينِ، وليس في الحديثِ ما يدلُّ علَى ذلك، ولعلَّ ذلك إرشادٌ إلَى تحقيق الاستيعاب، والهيئة الميسَّرة (5) لذلك، وإلا فإنِ ادَّعَى أن ذلك مستحبٌّ شرعًا، فلا بدَّ له من دليل؛ لأنَّ الاستحبابَ حكمٌ شرعي يتوَقَّفُ علَى دليل شرعي.
الثانية والخمسون:
الحديثُ يقتضي مسحَ الرأس مرةً واحدة، كما تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه، وليس ذلك مأخوذًا من حيثُ
(1) زيادة من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
في الأصل: "ملصق"، والمثبت من "ت".
(4)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 424).
(5)
"ت": "المتيسّرة".
إنَّ الدلالةَ قاصرةٌ علَى المرةِ، وإنَّ الأصلَ عدمُ الزيادة، بل لقرينَةٍ أخرَى، وهي التفريقُ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد، ولو كانا مسنونين فيه لمْ يكنْ للاقتصارِ (1) عليه في المغسولِ دونَ الممسوح حينئذٍ موجبٌ أصلًا، وقد روَى سُفيان بن عُيَينة هذا الحديث عن عمرو بن يحيَى - شيخ مالك فيه -، فذكر فيه: مسحَ الرأس مرتين.
قال أبو عمر الحافظ: [و](2) لم يذكرْ فيه أحدٌ (مرتين) غيرُ ابن عُيَينة، قال: وأظنُّهُ - والله أعلم - تأوَّلَ الحديثَ قولَه فيه: "فمَسَحَ رأسَهُ بيدَيه؛ أقبَلَ بهما وأدبَرَ".
وذكر أبو عمر هذا أن ابن عُيَينة أخطأ فيه - يعني: في هذا الحديث - في موضعين، وجعل أحدَهُما هذا (3) الذي ذكرناه من ذِكْرِ المسح مرتين (4).
والظاهرُ أنَّ هذا التأويلَ (5) الذي ذكره صحيحٌ؛ لأنه محتمل، فيحمل عليه [ليوافق](6) روايةَ الناس.
(1) في الأصل: "الاقتصار"، والمثبت من "ت".
(2)
سقط من "ت".
(3)
"ت": "هو" بدل "هذا".
(4)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 115).
(5)
في الأصل: "أن تأويل"، والمثبت من "ت".
(6)
سقط من "ت".