الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما إذا حملناه علَى (شرع)، فإنه لا يكون الإقبالُ والإدبار معاً فيما يُسمَّى مسحَ الرأس حقيقةً] (1)، لا سيَّما مع مراعاة تعقيب الفاء.
السابعة والثلاثون:
فيه دليلٌ علَى [أن](2) وظيفةَ الرأس المسحُ دون الغسل، كما دلَّ عليه القرآن المجيد، وعند المالكية والشافعية اختلافٌ في أنَّ الغسلَ [فيه](3)؛ هل يجزِئُهُ، أو لا؟
ورُجِّحَ عندَ الشافعية الإجزاءُ، ووُجِّهَ بأنَّ الغسلَ مسحٌ وزيادة، فإنه (4) أبلغ؛ أي: من المسحِ، فكان مُجزئاً بطريق الأوْلَى (5).
وهذا عندنا ضعيف؛ أما أنَّ الغسلَ مسح وزيادة فممنوع، وإنما (6) يكونُ كذلك، لو كانَ المسحُ [هو](7) مُجرَّدُ إمساس (8) العضو
(1) سقط من "ت".
(2)
زيادة من "ت".
(3)
سقط من "ت".
(4)
"ت": "ولأنه".
(5)
انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (1/ 355). وقال القرافي في "الذخيرة"(1/ 262): يجزئ الغسل عن المسح فيه عند ابن شعبان؛ لأن الغسل إنما سقط لطفاً بالمكلف، فإذا عدل إليه أجزأه؛ كالصوم في السفر، وقال غيره: لا يصح؛ لأن الله تعالى أوجب عليه المسح، وحقيقته مباينة للغسل، ولم يأت به، وكرهه آخرون لتعارض المآخذ.
(6)
"ت": "أما أن".
(7)
زيادة من "ت".
(8)
"ت": "إحساس".