الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثامنة:
وفيه بيان ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عليه من الرفق بأمته صلى الله عليه وسلم (1).
التاسعة:
يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما تقدم في الذي قبله، وقد ترجم عليه النسائيُّ رحمه الله في "سننه": الرخصةُ في السواك بالعشيِّ للصائم، وأدخل هذا الحديث عن قتيبة، عن مالك (2)، والاستدلالُ به ظاهرٌ؛ لأنَّه يدل على الاستحباب عند كل صلاة، وصيغة ذلك للعموم، فيدخل تحته صلاتا العشي؛ [أعني] (3): الظهرَ والعصرَ.
العاشرة:
ذكر بعضُ المالكية المصنفين: كراهةَ السواك في المسجد (4)، وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات، والمسجدُ منزَّهٌ عنها.
وهذا الحديث - عندي - يدل على خلافه؛ لأنَّ: (عند) للظرفية حقيقة، فيعمل بذلك بقدر الإمكان، فيقتضي استحباب السواك بحضرة كل صلاة وعندها (5)، وحينئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم السواك على الدخول في المسجد (6)، فلا يُوفى بمقتضى لفظة (7)
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (3/ 144).
(2)
كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.
(3)
زيادة من "ت".
(4)
انظر: "التاج والإكليل" لابن الفواق (6/ 14).
(5)
نقله العيني في عمدة القاري (6/ 182) عن المؤلف رحمه الله.
(6)
"ت": "للمسجد".
(7)
"ت": "بلفظة" بدل "بمقتضى لفظة".